حجم الخط:

د - مطلقته ثلاثًا:

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا؛ سواء دخل بها أم لم يدخل بها؛ فإنها محرمة عليه تحريمًا مؤقتًا، ولا يحل له أن ينكحها حتى تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا، ويتم بينهما الدخول، ثم إن طلقها الثاني وانقضت عدتها، جاز للأول أن يتزوجها إن رغبا في ذلك[1].

وأما إذا تزوجها لمجرد التحليل فقط، فهذا لا يحلها لزوجها الأول؛ لأن هذا التحايل لا يحل الحرام، وقد ثبت في الحديث: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة