رابعًا: على من تجب زكاة الفطر:
في حديث ابن عمر المتقدم: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين». فعلى هذا هي واجبة على المسلم إذا ملك صاعًا يزيد عن قوته وقوت من تجب نفقتهم عليه، ويزيد عن حوائجه الأصلية، ويتعلق بذلك مسائل:
المسألة الأولى: هل تجب على الزوجة؟
ذهب أبو حنيفة والظاهرية إلى أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها؛ لظاهر قوله ﷺ: «على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى».
وعند الأئمة الثلاثة أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته؛ لأنها تابعة له في النفقة، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله؛ صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول، وعن رقيقه ورقيق نسائه[1]. وعنه رضي الله عنه: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر؛ عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون»[2]. لكنه لا يصح.
ورجح الشـيخ ابن عثيمين القول الأول؛ قال: (لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم، فلا بأس بذلك ولا حرج)[3]. فعلى هذا يحمل أثر ابن عمر المتقدم، إن صح.
قلت: وإنما تجب على العبد فقط من مال سـيده؛ لحديث النبي ﷺ: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»[4].
المسألة الثانية: هل تجب على الصغير؟
الصحيح أنها تجب عليه؛ لقوله ﷺ: «صغير وكبير»، وهي من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فإن فطرته تجب على من تلزمه النفقة، وهو رأي الجمهور.
المسألة الثالثة: هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟
جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين، وذهب ابن حزم إلى أن الجنين إذا كمل مائة وعشـرين يومًا وجب عنه الزكاة، وذكر في ذلك بعض آثار.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه ﷺ بيَّن الذين يجب عليهم زكاة الفطر، ولم يذكر الجنين، ولفظ: «صغير» لا يشمله. قال الشوكاني: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.
المسألة الرابعة: هل يشترط لها نصاب؟
ظاهر الحديث (كل حر أو عبد) العموم؛ سواء كان غنيًّا أو فقيرًا. ولذا لم يشترط الجمهور لوجوبها سوى الإسلام، وأن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، يوم العيد وليلته، وحاجاته الأصلية. قال الشوكاني رحمه الله: (وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت، ولم تخص غنيًّا أو فقيرًا)[5]. ولا يلزم فيها أن يكون صائمًا؛ لقوله: «صغيرًا أو كبيرًا»، حتى لو نَفِست المرأة جميع الشهر، فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضًا.