حجم الخط:

وقت الكفارة وترتيبها وعلى من تجب:

(1) الكفارة واجب مطلق، ليس لأدائها وقت محدد، فيجوز أن يؤديها بعد الحنث مباشـرة، أو في أي وقت في العمر، ولكن الأولى المسارعة.

(2) لا ينتقل إلى الصـيام إلا بالعجز، لكنهم اختلفوا: هل المقصود بالعجز وقت الحنث، أو وقت أداء الكفارة؟

فالمعتبر عند الحنفية والمالكية وقت الأداء، أي: وقت الكفارة؛ فلو حنث وكان موسـرًا، ثم أعسـر وأراد أن يكفر جاز له الصوم.

وأما الحنابلة والظاهرية فالمعتبر عندهم وقت الحنث؛ فلو كان موسـرًا وقت الحنث وجب عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق، ولا ينتقل إلى الصـيام بعد ذلك حتى لو أعسـر.

تنبيه: لو كان معسـرًا وشـرع في الصوم، ثم أيسـر؛ لم يلزمه الرجوع إلى العتق، أو الإطعام، أو الكسوة.

(3) حكم الكفارة عام: في حق العبد، والحر، والرجل، والمرأة، والمسلم، والكافر؛ لأن الله تعالى ذكر الكفارة والأصل في التشـريع أن يكون عامًا لجميع المكلفين، فدخل الكل في عمومه، إلا أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصـيام؛ لأنه عبادة، وهو ليس من أهل العبادة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة