فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت - (ج: 2) - (ص: 422 ، 423).
(ومنها: مفهوم الشرط)
وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (وهو كالصفة) أي مفهوم الشرط كمفهوم الصفة.
(وقيل): هو (قوي) منه وقال به جميع من قال بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من مشايخنا
(لنا: ما تقرر) عقلًا وعرفًا أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي كقوله) تعالى: الآية،
واعترض عليه: بأن القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المقدم رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء عند الانتفاء كما أنه يدل على تعليق الوجود بالوجود وهذا بعينه مثله مثل لو، فإنه يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ولك إن تقرر الاستدلال هكذا لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط فيما إذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم ولا استحالة في لو فانه خصوصا لا يستعمل لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفا أو عقلا ولا استحالة فيه وأما لو كان المفهوم حقا فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلا وشناعته بينة فافهم مثبتو مفهوم الشرط (قالوا أولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط) وهو المفهوم (ولا يخفى انه اشتباه) من اشتراك الاسم (إذا الكلام في الشرط النحوي) ولا يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف لعيه المشروط (على أنه ربما يكون) الشرط (شرطا لإيقاع الحكم) من المتكلم (لا لثبوته) في الواقع فلا يلزم من انتفائه إلا انتفاء الإيقاع وهو المسكوت بعينه فان قلت إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى الحكم إذ هو المثبت لا غيره.
قلت: هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم والرجوع إلى التمسك بالأصل فان لم يكن هناك إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة وهذا ليس من المفهوم في شيء وان كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فاهم ولما كان هذا اشتباها (فعدلوا) منه (إلى أن استعمال أن في السببية) أي سببية الأوّل للثاني (غلبا والأصل عدم التعدد) في الأسباب (فينتفي المسبب بانتفائه) غالبا وهو المفهوم.
البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي - (ج: 3) - (ص: 119 : 121).
النوع الرابع: مفهوم الشرط
اعلم أن الشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثرا فيه. وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين "إن، وإذا" أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني. وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي، نحو: [الطلاق: 6] فيتعلق الحكم بوجوده إجماعًا، وينتفي بعدمه عند القائلين المفهوم. قالوا: وهو أقوى المفاهيم.
وأما المنكرون له فاختلفوا، فذهب ابن سريج، وابن الصباغ، والكرخي، وأبو الحسين البصري إلى لزوم القول [به]، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق، ونقله أبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل" عن أكثر الحنفية، وذهب أكثر المعتزلة - كما نقله في "المحصول" - إلى المنع، وقالوا: لا ينتفي بعدمه، بل هو باق على ما كان عليه قبل التعليق، ورجحه المحققون من الحنفية، ونقل عن أبي حنيفة، ونقله ابن التلمساني عن مالك، وهو اختيار القاضي والغزالي والآمدي.
وقد احتج القاضي حسين في باب الأصول والثمار من تعليقه على الحنفية بحديث. يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: لماذا نقصر، وقد أمنا. وقال تعالى: [النساء: 101]؟ فقال له عمر: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" .
قال: وهما من صميم العرب، وأرباب اللسان، وعرفا أن المفهوم يعني الشرطي حجة. وإنما تركاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ.
وقد بالغ إمام الحرمين في الرد على المنكرين لهذا المفهوم. وقال: من الصور التي يجب الاعتناء بها الشرط والجزاء، فإن سلم الخصم اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به تعدينا هذه الرتبة، وإن استقر على النزاع اكتفينا بنسبته إلى الجهالة باللسان أو المراغمة والعناد، فنحن نعلم من مذهب العرب قاطبة أنها وضعت باب الشرط لتخصيص الجزاء به. فإذا قال القائل: من أكرمني أكرمته، فقد أشعر باختصاص إكرامه بمن يكرمه. ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرم مكرمه، ويكرم غيره أيضا، فقد آل الكلام معه إلى التسفيه والتجهيل والإحالة على تعلم مذهب العرب.
قيل : وفيه نظر: لأن النزاع في هذه المسألة راجع إلى أن مثل قول القائل: من أكرمني أكرمته كما أنه يدل على إثبات إكرام مكرمه بطريق المنطوق، هل يدل على نفي إكرام غير مكرمه بطريق المفهوم أم لا؟
ولا خلاف في أن هذا الكلام لم يوضع لأن يكرم مكرمه ويكرم غير مكرمه، فإنه لا دلالة له على إثبات إكرام غير مكرمه بالاتفاق، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، ولم يصر إليه أحد من منكري المفهوم. وإنما قالوا: إنه لم يلزم إلا إكرام مكرمه خاصة، وأما غير مكرمه فلا مدخل له في هذا الوعد. ولا دلالة لمثل هذا الكلام على إكرامه بنفي ولا إثبات، بل هو مسكوت عنه، وهذا غير محال ولا مناف لاختصاص الجزاء بالشرط.
أصول الفقه لابن مفلح - (ج: 3) - (ص: 1091).
مفهوم الشرط: نحو: .
وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية والكرخي وغيره من الحنفية وأبو الحسين البصري.
ولم يقل به الجرجاني وغيره من الحنفية -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني والآمدي ، وحكاه صاحب المحصول عن أكثر المعتزلة.
القائل به: ما سبق .
ثم: إِن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبَّب، وإن قيل بتعدده فالأصل عدمه .
وقوله : أي: تعفُّفًا، شرط إِرادته في الإِكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإِكراه إِلا عند إِرادته، وإلا فهي تبغي طبعًا .
وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية له: اذهبي فابغنا شيئًا، فنزلت الآية" .
وقيل: عارض ظاهر الآية إِجماع قطعي.
وبنى صاحب المحصول الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية: الشرط مانع من الحكم، وعند الحنفية : من انعقاد السبب، فالتعليق سبب، وعندهم: عند وجود الشرط، فعدمُ الحكم مضاف إِلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، وعندهم: إِلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إِمكان تعليق البيع؛ لأنه إيجاب، والغرض التدارك، فجعل داخلاً على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إِن طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق "؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إِنما يعقد يمينه على ما يمكنه الامتناع منه ، وبنوا على هذا صحة تعليق الطلاق بالملك وامتناع تعجيل كفارة اليمين وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.
وبنى صاحب المحصول الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية : غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
المهذب في علم أصول الفقه المقارن - د. عبد الكريم النملة - (4/ 1779: 1782)
مفهوم الشرط:
والمراد هنا: الشرط اللغوي، دون الشرعي والعقلي، فالحكم المعلق على شيء بكلمة " إن " هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: المذهب الأول: أن مفهوم الشرط حُجَّة.أي: يوجد الحكم بوجود الشرط، وينتفي الحكم إذا انتفى الشرط.
وهو مذهب القائلين: لمفهوم الصفة، وبعض المنكرين له كابن سريج، وأبي الحسن الكرخي، وأبي الحسين البصري، والإمام فخر الدين الرازي.
وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أنه روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .وجه الدلالة: أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف، ولم ينكر عليه عمر، بل قال: قد عجبت مما عجبت منه، فسألت - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: " صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ".
فيعلى وعمر قد فهما من تعليق إباحة القصر في حالة الخوف وجوب الإتمام في حالة الأمن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر هذا الفهم، بل أقره.
ما اعترض به على ذلك: الاعتراض الأول: أن أبا يعلى وعمر إنما عجبا؛ لأن الإتمام واجب بحكم الأصل، حيث إن الآيات أمرت بإتمام الصلاة، وإنما استثنى حالة الخوف، وأباح فيها القصر لهذا العذر، وهو: الخوف، فبقيت حالة الأمن على ما هي عليه يجب فيها الإتمام، فثبت أنهما عجبا نظراً لمخالفة الأصل.
جوابه: لا يوجد في القرآن آية تدل على وجوب إتمام الصلاة بلفظها خاصة، ولهذا يقال: إن الأصل في الصلاة القصر، فروي عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أنها قالت: " كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرَّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر "، فدل على أنهما فهما وجوب الإتمام عند الأمن بسبب مفهوم الشرط.
الاعتراض الثاني: أن الآية حُجَّة لنا؛ حيث لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فيجوز القصر عند عدم الخوف.
جوابه: يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول: أن مفهوم الشرط قد دلَّ على منع القصر عند عدم الخوف، وإنما ترك العمل بمفهوم الشرط لدليل آخر أباح القصر ولو لم يوجد خوف؛ قياساً على ظاهر العموم، فإنه يترك أحيانا لدليل آخر.
الجواب الثاني: أنه يحتمل أنه ذكر الشرط يبين فيه: أن السبب في نزول إباحة القصر كان الخوف، ثم عممت الإباحة كما في قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) ، فبين أن ذلك سبب الارتهان، لا أنه شرط في الارتهان.
الدليل الثاني: أن كتب النحو بأسرها ناطقة بأن كلمة " إنْ " تسمى عند أهل اللغة بحرف الشرط، والشرط هو: ما ينتفي الحكم عند انتفائه، فيقال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، والحول شرط وجوب الزكاة، والاستطاعة شرط وجوب الحج، والحياة شرط العلم والقدرة؛ فيلزم من انتفاء الطهارة، وانتفاء الحول، وانتفاء الاستطاعة، وانتفاء الحياة: انتفاء صحة الصلاة، ووجوب الزكاة، ووجوب الحج، وانتفاء العلم والقدرة.
فيكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط معنى عاما في جميع موارد استعماله، فوجب جعله حقيقة فيه؛ دفعا للاشتراك، والتجوز.
المذهب الثاني: أن مفهوم الشرط ليس بحُجَّة.
أي: أن أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، وإنما انتفاء المشروط عنذ انتفاء الشرط يعلم من البراءة الأصلية.
وهو مذهب أكثر الحنفية، والإمام مالك، واختاره أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأكثر المعتزلة منهم القاضي عبد الجبار، وأبو عبد اللَّه البصري، وهو مذهب الآمدي.
أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: أن الرجل لو قال لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق "، فإن هذا لا ينفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار؛ حيث إنه لو نجز أو علق بشيء آخر فإنه يقع.
جوابه: لا نسلم أنه لا ينتفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار إذا نظرنا إلى قوله فقط.
أما استدلالكم على قولكم بوقوع المنجز أو المعلق بتعليق آخر: فهذا استدلال غير صحيح؛ لأن ذلك غير المطلق بدخول الدار.
الدليل الثاني: أن أداة الشرط لو دئَت على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لكان قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) دالاً على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة الزنا، أي: أن الآية - لم تدل على نفي حرمته عند إرادته، لكن الآية لا تدل على ذلك، وعليه: لا تكون أداة الشرط دالة على نفي المشروط عند انتفاء الشرط.
جوابه: أن تخصيص الشرط بالذكر هنا قد ظهر له فائدة أقوى من فائدة نفي الحكم عند انتفائه، وتلك الفائدة هي: التقبيح والتشنيع على هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا، ويحملونهن عليه مع أن الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه، فتكون الآية - على ذلك - ليست من باب مفهوم الشرط.
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - د. محمد مصطفى الزحيلي - (2/ 158، 159)
مفهوم الشرط:
هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط، والمراد به الشرط اللغوي، مثل إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع.مثاله: قوله تعالى: { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فيدل بمنطوقة على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن (المبتوتة) غير الحامل، ومثله قوله تعالى؛ { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فإنه يدل بمنطوقه على حل أخذ الزوج من مال زوجته ومهرها إن طابت نفسها بذلك، ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة أخذ شيء من مال المرأة إذا لم تطب نفسها به، فالرضا شرط في الحل، ومثله ما سبق في مفهوم الصفة في قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، أنه يحرم الزواج بالإماء المؤمنات عند القدرة (الطَّوْل)؛ لأن الآية اشترطت عدم القدرة للحل.
ومثله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الواهبُ أحقُّ بهبتِه ما لم يُثَبْ منها"، أي: يعوض، فإنه يدل على حق الواهب بالرجوع في هبته إذا لم يُعوّض عنها، ويدل بمفهوم المخالفة على منع الواهب من الرجوع في هبته إن عُوّض عنها.
حجية مفهوم الشرط:
إن مفهوم الشرط عند أكثر المالكية والشافعية والحنابلة حجة، حتى قال الحنابلة: إنه أقوى من الصفة؛ لأن التقييد بالشرط يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، ولأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، وقال الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية: إن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، وإنما ذلك منفي بالأصل، وهو عدم المشروط حال عدم الشرط، والراجح قول الجمهور حتى يكون لذكر الشرط فائدة ودلالة في الأسلوب.