هذه المسألة من المسائل التي لم تحرر في كتب أصول الفقه تحريرًا يكشف الغطاء عن حقيقتها، وأرجو أن أوفق إلى ذلك فأقول:
عنون الغزالي وابن قدامة للمسألة بقولهما: (الأمر هل يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به؟) وعنون أبو الخطاب والرازي والآمدي بقولهم: (إتيان المأمور به هل يقتضـي الإجزاء؟) فجعلوا المقتضي للإجزاء هو إتيان المأمور به، وبين العنوانين فرق لا يخفى على اللبيب.