حجم الخط:

تعريفالحرام وطرق معرفته:

هو ما يذم شرعًا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.

·       ويعرف كون الفعل حرامًا بطرق منها:

1- النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ [الإسراء:32].

2- النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ [البقرة:275].

3- ذم فاعله، مثل قوله : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» [أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعًا].

4- توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى - بعد ذكر بعض المحرمات -: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ٦٩ [الفرقان:68-69].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة