هو ما يذم شرعًا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.
· ويعرف كون الفعل حرامًا بطرق منها:
1- النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ ﴾ [الإسراء:32].
2- النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾ [البقرة:275].
3- ذم فاعله، مثل قوله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» [أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعًا].
4- توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى - بعد ذكر بعض المحرمات -: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ٦٨ ﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ٦٩ ﴾ ﴾ [الفرقان:68-69].