ينبني على هذا الخلاف اختلاف في كثير من مسائل الإقرار والوصايا والأيمان والنذور.
- ومنها: إذا قال: ليس له علي إلا مائة، فإن الحنفية يقولون لا يكون مقرًا بالمائة وإنما هو ناف ما عداها، فيسأل عن المائة ليقرها أو ينكرها.
والجمهور يقولون هذا إقرار بالمائة فلا ينفعه إنكارها بعد ذلك.
- ومنها: إذا قال: لم أعتق من عبيدي إلا غانمًا، لا يكفي لعتقه على القول الأول، ويكفي على القول الثاني.
- ومنها: إذا قال: لم أطلق إلا فلانة، لا يعد إقرارًا بالطلاق على الأول، ويعد إقرارًا بالطلاق على القول الثاني.