ومنع من التقليد في الفروع ابنُ حزم والشوكانيُّ.
ومنعُهم مبنيٌّ على تعريفهم للتقليد، ولو وافقناهم على التعريف لوافقناهم على الحكم.
وأما إذا اخترنا أن التقليدَ هو: (الأخذُ بمذهبِ الغيِر من غيرِ معرفةِ دليله)، أو (... من غير معرفة رجحان دليله) فلا يمكنُ أنْ نمنعَ التقليدَ؛ لأن أكثرَ المسلمين يعملون بالأحكام من غير أنْ يعرفوا الأدلةَ الخاصّةَ عليها.