وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه.
وسواء أكان الاسم لإنسان أو حيوان، اسم علم أم اسم جنس.
مثاله قوله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» [أخرجه مسلم] منطوقه ظاهر، ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهبًا يجوز بيعه بمثله أو غيره من غير مماثلة.