أخرجه النسائي في "الكبرى" (1 / 91) برقم: (50) (كتاب الطهارة، التوقيت في الماء) (بلفظه). 

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله).

عن (محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 64) برقم: (2645) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها) (بلفظه) .

كلهم عن (النسائي).

والدارقطني في "سننه" (1 / 5) برقم: (1) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه). من طريق: (أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الهمداني).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله). 

والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (457) (كتاب الطهارة، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) (بنحوه). من طريق: (إسحاق ابن راهويه).

والدارقطني في "سننه" (1 / 5) برقم: (1) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه). من طريق: (حاجب بن سليمان المنبجي).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (457) (كتاب الطهارة، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 260) برقم: (1251) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بمثله). من طريق: (الحسن بن علي بن عفان العامري).

وأبو داود في "سننه" (1 / 23) برقم: (63) (كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء) (بمثله). عن (الحسن بن علي الريحاني)

وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 210) برقم: (92) (كتاب الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «الماء لا ينجسه شيء» بعض المياه لا كلها) (بمثله مطولًا) عن (حوثرة بن محمد بن قديد الوراق).

والدارقطني في "سننه" (1 / 14) برقم: (12) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله مطولًا).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 133) برقم: (460) (كتاب الطهارة، ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث القُلَّتين) (بمثله).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 260) برقم: (1253) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بمثله).، (1 / 261) برقم: (1255) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) من طريق: (شعيب بن أيوب الصريفيني).

وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 259) برقم: (817) (أحاديث ابن عمر) (بمثله).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 139) برقم: (1534) (كتاب الطهارة، الماء إِذا كان قلتين أو أكثر)، (20 / 69) برقم: (37247) (كتاب الرد على أبي حنيفة، الماء إذا بلغ قلتين) (بنحوه مختصرًا).

ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (4 / 57) برقم: (1249) (كتاب الطهارة، ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه) (بنحوه).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (457) (كتاب الطهارة، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 261) برقم: (1256) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير).

وأبو داود في "سننه" (1 / 23) برقم: (63) (كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء) (بمثله).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (457) (كتاب الطهارة، إذا كان الماء قُلَّتين لم ينجسه شيء) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 261) برقم: (1256) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير)، (1 / 261) برقم: (1257) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) من طريق: (عثمان ابن أبي شيبة).

والدارقطني في "سننه" (1 / 5) برقم: (1) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه). من طريق: (محمد بن عبادة بن البختري الأسدي).

وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 210) برقم: (92) (كتاب الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» بعض المياه لا كلها) (بمثله مطولًا). عن (محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي).

وأبو داود في "سننه" (1 / 23) برقم: (63) (كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء) (بمثله).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله). من طريق: (أبو كريب مُحمَّدُ بنُ العلاء).

وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 210) برقم: (92) (كتاب الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها) (بمثله مطولًا). عن (موسى بن عبد الرحمن بن سعيد المسروقي).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله). من طريق: (هارون بن عبد الله بن مروان الحمال).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 63) برقم: (2644) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها) (بنحوه). من طريق: (يحيى بن حسان بن حيان التنيسي).

والدارقطني في "سننه" (1 / 5) برقم: (1) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه). من طريق: (يعقوب بن إبراهيم بن كثير).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله). من طريق: (أحمد بن جعفر الوكيعي).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 25) برقم: (48) (في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس) عن (عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 261) برقم: (1258) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) من طريق: (أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 25) برقم: (48) (في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس) عن (محمد بن سليمان القيراطي).

والدارقطني في "سننه" (1 / 8) برقم: (2) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله). عن (وغيرهما)

كلهم عن (أبي أسامة)

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 138) برقم: (1533) (كتاب الطهارة، الماء إِذا كان قلتين أو أكثر) (بمثله).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 133) برقم: (461) (كتاب الطهارة، ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث القلتين) (بمثله مطولًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 261) برقم: (1260) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) من طريق: (محمد بن إسحاق).

كلهم عن (محمد بن جعفر).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 25) برقم: (47) (في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس) (بمثله).

والدارقطني في "سننه" (1 / 9) برقم: (3) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله)، (1 / 9) برقم: (4) (كتاب الطهارة ، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة )، (1 / 10) برقم: (5) ( كتاب الطهارة ، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ) (بمثله مطولًا)، (1 / 10) برقم: (6) ( كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 10) برقم: (7) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ) (بنحوه مختصرًا)، (1 / 11) برقم: (8) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله).، (1 / 11) برقم: (9) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 12) برقم: (10) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 12) برقم: (11) (كتاب الطهارة ، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه).، (1 / 14) برقم: (13) (كتاب الطهارة ، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 14) برقم: (14) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 133) برقم: (458) (كتاب الطهارة، ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث القلتين) (بمثله).، (1 / 133) برقم: (459) (كتاب الطهارة، ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث القلتين) (بنحوه مختصرًا)، (1 / 133) برقم: (460) (كتاب الطهارة، ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث القلتين) (بمثله).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 260) برقم: (1252) ( كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بمثله مختصرًا)، (1 / 261) برقم: (1254) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير)، (1 / 261) برقم: (1255) (كتاب الطهارة ، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير)، (1 / 261) برقم: (1259) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) من طريق: (محمد بن عباد بن جعفر المخزومي).

كلهم عن (عبد الله بن عبد الله بن عمر)

والدارقطني في "سننه" (1 / 19) برقم: (21) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) من طريق: (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب)

والطيالسي في "مسنده" (3 / 460) برقم: (2066) (وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، ابن لابن عمر عن ابن عمر) (بمعناه مطولًا).

وأحمد في "مسنده" (3 / 1053) برقم (4695) : (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه).، (3 / 1077) برقم: (4844) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمعناه مختصرًا)، (3 / 1085) برقم: (4895) ( مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مطولًا)، (3 / 1109) برقم: (5056) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه)، (3 / 1254) برقم: (5960) ( مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمعناه مطولًا).

وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 260) برقم: (818) (أحاديث ابن عمر) (بمعناه مطولًا).

والدارمي في "مسنده" (1 / 569) برقم: (758) (كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس) (بنحوه)، (1 / 569) برقم: (759) (كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس) (بمثله مطولًا).

وابن ماجه في "سننه" (1 / 324) برقم: (517) (أبواب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس) (بنحوه).، (1 / 325) برقم: (517 (م)) (أبواب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس)، (1 / 325) برقم: (518) (أبواب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس) (بمعناه مختصرًا).

وأبو الحسن القطان في زوائده على "سنن ابن ماجه" (1 / 326) (بدون ترقيم) (أبواب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس).

وأبو داود في "سننه" (1 / 23) (بدون ترقيم) (كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء)، (1 / 24) برقم: (65) (كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء) (بنحوه مختصرًا).

والترمذي في "جامعه" (1 / 109) برقم: (67) (أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه آخر) (بنحوه).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 87) برقم: (327 / 1) (كتاب المياه، باب التوقيت في الماء) (بلفظه).

وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 438) برقم: (5590) (مسند عبد الله بن عمر) (بمثله مطولًا).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 26) برقم: (51) (في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 15) برقم: (24) (كتاب في الطهارة) (بنحوه)، (1 / 15) برقم: (25) (كتاب في الطهارة) (بنحوه)، (1 / 15) برقم: (26) (كتاب في الطهارة)، (1 / 16) برقم: (27) (كتاب في الطهارة)، (1 / 16) برقم: (28) (كتاب في الطهارة) (بمعناه مطولًا)، (1 / 16) برقم: (29) (كتاب في الطهارة).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 64) برقم: (2646) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها) (بنحوه).

وابن حبان في "صحيحه" (4 / 63) برقم: (1253) (كتاب الطهارة، ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين) (بنحوه).

والدارقطني في "سننه" (1 / 14) برقم: (15) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله)، (1 / 15) برقم: (16) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمثله مطولًا)، (1 / 18) برقم: (17) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه)، (1 / 18) برقم: (18) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 18) برقم: (19) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 20) برقم: (22) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمعناه مطولًا)، (1 / 20) برقم: (23) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 20) برقم: (24) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 21) برقم: (25) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بمعناه مطولًا)، (1 / 21) برقم: (26) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة)، (1 / 22) برقم: (27) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة).

والحاكم في "مستدركه" (1 / 134) برقم: (462) (كتاب الطهارة، ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث القلتين) (بمعناه مطولًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 261) برقم: (1261) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بمثله مطولًا)، (1 / 261) برقم: (1262) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بنحوه)، (1 / 261) برقم: (1263) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بنحوه مختصرًا)، (1 / 262) برقم: (1264) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بمعناه مختصرًا). من طريق: (عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب)

والدارقطني في "سننه" (1 / 22) برقم: (29) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) (بنحوه مختصرًا)، (1 / 23) برقم: (30) (كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة).

والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 262) برقم: (1265) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) (بنحوه مختصرًا)، (1 / 262) برقم: (1266) (كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير) من طريق: (مجاهد بن جبر المخزومي).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 140) برقم: (1537) (كتاب الطهارة، الماء إِذا كان قلتين أو أكثر) (بمعناه موقوفا مختصرًا). من طريق: (رجل).

كلهم عن (عبد الله بن عمر بن الخطاب).

فرَوَى هذا الحديث أبو هريرة الدوسي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب.

فأما حديث أبي هريرة الدوسي فروي من طريق أبي هريرة الدوسي، واختلف على أبي هريرة؛ الدوسي، فرواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة الدَّوْسي مرفوعًا، وعبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي هريرة الدَّوْسِي موقوفًا.

وأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ فروي من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وروي من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ واختلف على عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فرواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، ومحمد بن عباد بن جعفر المخزومي، ومحمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعًا، وعاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفًا.

 

وروي من طريق إسحاق ابن راهويه، واختلف على إسحاق ابن راهويه، فرواه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن النيسابوري، عن إسحاق ابن راهويه، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعًا، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن النيسابوري، عن إسحاق ابن راهويه، عن عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام مقطوعًا.

وروي من طريق زائدة بن قدامة؛ واختُلِف على زائدة بن قدامة؛ فرواه الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورواه محمد بن كثير بن أبي عطاء، ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي، عن زائدة بن قدامة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد بن جبر المخزومي، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعًا، ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي، عن زائدة بن قدامة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد بن جبر المخزومي، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفًا.

وروي من طريق عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام؛ واختُلِف على عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام فرواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعًا، وإسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، عن رجل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفًا.

وروي من طريق محمد بن إسحاق، واختلف على محمد بن إسحاق، فرواه أحمد بن خالد بن موسى الوهبي، وجرير بن عبد الحميد، ويزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورواه حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، وزهير بن حرب، وسعيد بن زيد الجهضمي، وسفيان الثوري، وعباد بن عباد بن حبيب، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان الكلابي، ويزيد بن زريع العيشي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورواه عبد الرحيم بن سليمان الأشل، وأبو معاوية الضرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة