توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 407)
- وجوب الغسل من الجنابة والتأكيد فيه؛ لأنه لا يصح مع الحدث صلاة، ولا نحوها من العبادات التي تتوقف صحتها على الطهارة.
- وجوب تعميم الجسم بالماء؛ فلا تكمل الطهارة بترك شيء منه، ولو قليلا لا يدركه الطرف؛ ذلك أن اللذة قد عمت جميع البدن، واهتز لها، فكذلك الماء لابد أن يصيب جميع أجزائه، كما أن جلد الزاني يعم بدنه؛ لحصول اللذة في جميع البدن.
- وجوب تروية أصول الشعر، وإيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة.
- وجوب إنقاء البشرة، وذلك بتبليغ الماء إليها؛ وهو يدل على استحباب ذلك في بقية البدن؛ للتحقق من وصول الماء إلى كل جزء منه.
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 141)
في الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة، وتعميم الجسم كله بالماء، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الطهارة لا تكمل بترك الشيء من الجسد ولو كان قليلًا، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا في سنده ـكما تقدمـ فهو صحيح في معناه، دل القرآن على مقتضاه؛ قال الله تعالى: (وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ) [المائدة: 6].