خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 662)
1 - دل الحديث على أنه يستحب للآفاقي القادم من خارج مكة أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشي مشيًا عاديًا في الأشواط الأربعة الباقية، وقد أجمع العلماء على أن الرمَل في طواف القدوم سنَّة من سنن الحج، والعمرة.
2 - اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة.
3 - وفي الحديث أنهم أُمروا بالمشى بين الركنين (الأسود واليماني)، وهذا الحكم منسوخ، لأنه وقع في عمرة القضاء سنة سبع، فلما حج ﷺ حجة الوداع في العاشرة رمل من الحجر إلى الحجر وذلك متأخر فوجب الأخذ به.