توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 171)
- مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فهنَّ وقت الرمي، فإن لم يرم فيهن لعذر أو غيره، فاته الرمي، وعليه دم.
- البداءة بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية، ثم العقبة، وهذا الترتيب واجب، فإن اختلَّ لم يصح الرمي.
- أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافًا لقلة، منهم عطاء ومجاهد، فقد أجازوا الرمي بالخمس والست.
- التكبير عقب كل حصاة يرميها.
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 677)
- وفي حديث ابن عمر أنه يشترط في الجمار أن تكون من حجر، فلا يجوز الرمي بذهب، وحديد، ونحاس، وخشب، ومدر، وطين، وغيرها، وهذا مذهب الجمهور .
- وفيه أنه يجب في أيام التشريق رمي الجمار الثلاث على الترتيب بدءًا بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات، فلو خالف الترتيب وجبت الإعادة، وهو قول الجمهور .
- يَسْقُطُ رَمْيُ الْيَومِ الثَّالِثِ عَمَّنْ نَفَرَ النَّفْرَ الأَوَّلَ وَهُوَ الْيَوْمُ الثانِي مِنْ أيَّامِ التَّشْـرِيقِ، وَهَذَا النفْرُ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَالتّأخِيرُ إِلَى الْيَوْمِ الثالِثِ أَفْضَل وَمَنْ أَرَادَ النفْرَ الأَوَّلَ نَفَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشمْسِ وَلاَ يَرْمِي في الْيَوْمِ الثانِي عَنِ الثالِثِ .