توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 47)
- تحديد هذه الأمكنة المذكورة مواقيت مكانية للنسك، فلا يحل تجاوزها بدون إحرام، لمن يريد الحج أو العمرة.
- أن ميقات من دون هذه المواقيت من مكانه الذي هو ساكن، أو مقيم فيه.
- أن من تجاوزها بلا نية النسك، ثم طرأ له العزم على أداء النسك، يحرم من حيث أراد النسك.
- أن ميقات أهل مكة منها، وهذا في الحج، أما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 621)
- المواقيت المكانية يحرم أن يتجاوزها المسلم دون إحرام إذا كان قاصدًا مكة يريد حجًّا أو عمرة، سواء كان مروره عليها عن طريق البر، أو البحر، أو الجو.
- هذا التوقيت متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على وجوب الدم على مجاوزها، ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه ما يشعر به.