أنّ رسُول الله ﷺ أرخص لِرُعاة الإِبِلِ فِي البيتُوتةِ عن مِنًى
791- وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْخَصَ لِرُعَاة الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدِ ومِنْ بَعْدَ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي وابن حبان. [وابن خزيمة في الصحيح (2979)، والنووي في المجموع (8/246)].
وفي لفظ عند النسائي: «يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما».