أنّ رسُول الله ﷺ سُئِل: ما يلبسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ
743- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْـمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ»، متفق عليه.