أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 473) برقم: (1175) (كتاب الحج، تخمير المحرم وجهه) (بمعناه موقوفا مختصرا.)،
وابن ماجه في "سننه" (4 / 164) برقم: (2929) (أبواب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بمثله.)، (4 / 165) برقم: (2932) (أبواب المناسك، باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين) (بمثله مختصرا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 94) برقم: (3784) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين) (بمثله.) من طريق: (أحمد بن أبي بكر العوفى)
والبخاري في "صحيحه" (7 / 144) برقم: (5802) (كتاب اللباس، باب البرانس) (بمثله.) عن (إسماعيل بن أبي أويس)
والدارمي في "مسنده" (2 / 1136) برقم: (1841) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.) عن (خالد بن مخلد القطواني)
وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 181) برقم: (5805) (مسند عبد الله بن عمر) (بمثله.) عن (عبد الأعلى بن حماد النرسي)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1161) برقم: (5404) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمثله مختصرا.) عن (عبد الرحمن بن مهدي)
وأبو داود في "سننه" (2 / 102) (بدون ترقيم) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم) عن (عبد الله بن مسلمة القعنبي)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 135) برقم: (3625) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)، (2 / 136) برقم: (3633) (كتاب مناسك الحج، باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 49) برقم: (5440) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 49) برقم: (9148) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بمثله.) من طريق: (عبد الله بن وهب المصري)
والبخاري في "صحيحه" (2 / 137) برقم: (1542) (كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) (بمثله.) عن (عبد الله بن يوسف التنيسي)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 535) برقم: (2668 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس القميص للمحرم) (بمثله.)، (1 / 536) برقم: (2673 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام) (بمثله.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 24) برقم: (3635) (كتاب المناسك، النهي عن لبس القميص للمحرم) (بمثله.)، (4 / 26) برقم: (3640) (كتاب المناسك، النهي عن لبس البرانس في الإحرام) (بمثله.) من طريق: (قتيبة بن سعيد)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 2) برقم: (1177) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه) (بمثله.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 49) برقم: (9149) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) من طريق: (يحيى بن يحيى الحنظلي)
كلهم عن (مالك)
وأبو داود في "سننه" (2 / 103) برقم: (1826) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم) (بنحوه مختصرا.)
وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 189) برقم: (5818) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 47) برقم: (9137) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (إبراهيم بن سعيد المدني)
والحميدي في "مسنده" (1 / 521) برقم: (640) (حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب)
والبزار في "مسنده" (12 / 97) برقم: (5581) (مسند عبد الله بن عمر) من طريق: (إسماعيل بن أمية الأموي)
والحميدي في "مسنده" (1 / 521) برقم: (640) (حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 73) برقم: (13021) (كتاب المناسك، من كره المصبوغ للمحرم) (بنحوه مختصرا.)، (8 / 501) برقم: (14860) (كتاب المناسك، في المحرم يضطر إلى الخفين) (بنحوه مختصرا.)، (8 / 771) برقم: (16020) (كتاب المناسك، في المحرم إذا لم يجد إزارا) (بمثله مختصرا.)، (20 / 74) برقم: (37259) (كتاب الرد على أبي حنيفة، وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر) (بنحوه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1032) برقم: (4568) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)، (3 / 1164) برقم: (5423) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)
والبخاري في "صحيحه" (7 / 142) برقم: (5794) (كتاب اللباس، باب لبس القميص) (بنحوه.)
والبزار في "مسنده" (12 / 96) برقم: (5579 (م)) (مسند عبد الله بن عمر)، (12 / 96) برقم: (5580) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه.)، (12 / 170) برقم: (5797) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 536) برقم: (2675 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام) (بمعناه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 27) برقم: (3642) (كتاب المناسك، النهي عن لبس العمامة في الإحرام) (بنحوه.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 349) برقم: (2682) (كتاب المناسك، إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين) (بنحوه.)، (4 / 351) (بدون ترقيم) (كتاب المناسك، لبس الخفين للمحرم)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 134) برقم: (3623) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)، (2 / 135) برقم: (3624) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)، (2 / 136) برقم: (3634) (كتاب مناسك الحج، باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 50) برقم: (5441) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام)، (14 / 54) برقم: (5447) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 93) برقم: (3782) (كتاب الحج، ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين) (بنحوه مختصرا.)
والطبراني في "الأوسط" (5 / 189) برقم: (5035) (باب الميم، محمد بن النضر الأزدي) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 49) برقم: (9151) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه.)، (5 / 49) برقم: (9152) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه.) من طريق: (أيوب السختياني)
والحميدي في "مسنده" (1 / 521) برقم: (640) (حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب) من طريق: (أيوب بن موسى الأموي)
وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 185) برقم: (5812) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه.) من طريق: (جرير بن حازم)
والبخاري في "صحيحه" (7 / 144) برقم: (5805) (كتاب اللباس، باب السراويل) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 47) برقم: (9134) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين)، (5 / 47) برقم: (9135) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (جويرية بن أسماء الضبعي)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1028) برقم: (4540) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمثله مختصرا.)، (3 / 1028) برقم: (4542) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمثله مختصرا.)، (3 / 1090) برقم: (4928) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)
والبزار في "مسنده" (12 / 96) برقم: (5579) (مسند عبد الله بن عمر)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 537) برقم: (2676 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام) (بنحوه.)، (1 / 537) برقم: (2679 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب قطعهما أسفل من الكعبين) (بمثله مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 27) برقم: (3643) (كتاب المناسك، النهي عن لبس العمامة في الإحرام) (بنحوه.)، (4 / 28) برقم: (3646) (كتاب المناسك، قطع المحرم الخفين أسفل من الكعبين) (بمثله مختصرا.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 350) برقم: (2683) (كتاب المناسك، إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين) (بمثله مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 49) برقم: (9150) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) من طريق: (عبد الله بن عون بن أرطبان)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 351) (بدون ترقيم) (كتاب المناسك، لبس الخفين للمحرم) من طريق: (ابن جريج)
والحميدي في "مسنده" (1 / 521) برقم: (640) (حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 411) برقم: (14439) (كتاب المناسك، في القفازين للمحرمة) (بنحوه موقوفا مختصرا.)، (8 / 433) برقم: (14541) (كتاب المناسك، في النقاب للمحرمة) (بنحوه موقوفا مختصرا.)، (8 / 434) برقم: (14543) (كتاب المناسك، في النقاب للمحرمة) (بمعناه موقوفا مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1116) برقم: (5098) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1144) برقم: (5261) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)
والبزار في "مسنده" (12 / 95) برقم: (5578) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه مختصرا.)، (12 / 97) برقم: (5582) (مسند عبد الله بن عمر)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 535) برقم: (2669 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام) (بنحوه.)، (1 / 537) برقم: (2677 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 24) برقم: (3636) (كتاب المناسك، النهي عن لبس السراويلات للمحرم) (بنحوه.)، (4 / 28) برقم: (3644) (كتاب المناسك، النهي عن لبس الخفين في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 275) برقم: (2597) (كتاب المناسك، باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام) (بنحوه.)، (4 / 277) برقم: (2598) (كتاب المناسك، باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 350) برقم: (2684) (كتاب المناسك، لبس الخفين للمحرم) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 137) برقم: (3635) (كتاب مناسك الحج، باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 54) برقم: (5446) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 75) برقم: (3761) (كتاب الحج، ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه) (بنحوه.)، (9 / 269) برقم: (3955) (كتاب الحج، ذكر الزجرعن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة) (بمثله.)
والطبراني في "الأوسط" (5 / 263) برقم: (5265) (باب الميم، محمد بن الليث الجوهري) (بمثله مختصرا.)
والدارقطني في "سننه" (3 / 241) برقم: (2472) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بمثله مختصرا.)، (3 / 246) برقم: (2478) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 50) برقم: (9153) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (عبيد الله بن عمر العمري)
والطبراني في "الأوسط" (6 / 282) برقم: (6420) (باب الميم، محمد بن عمرو بن خالد الحراني) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (عمر بن صهبان الهمداني)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1189) برقم: (5573) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)
والدارمي في "مسنده" (2 / 1133) برقم: (1839) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 536) برقم: (2674 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 26) برقم: (3641) (كتاب المناسك، النهي عن لبس البرانس في الإحرام) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 134) برقم: (3622) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 54) برقم: (5445) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام) من طريق: (عمر بن نافع مولى ابن عمر)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 411) برقم: (14438) (كتاب المناسك، في القفازين للمحرمة) (بمعناه موقوفا مختصرا.) من طريق: (فضيل بن غزوان)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1279) برقم: (6111) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)
والبخاري في "صحيحه" (3 / 15) برقم: (1838) (باب جزاء الصيد ونحوه، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 102) (بدون ترقيم) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم)
والترمذي في "جامعه" (2 / 183) برقم: (833) (أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه) (بنحوه.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 536) برقم: (2672 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 26) برقم: (3639) (كتاب المناسك، النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام) (بنحوه.)، (5 / 378) برقم: (5847) (كتاب العلم، من سأل وهو قائم عالما جالسا) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 46) برقم: (9131) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين) (بنحوه.) من طريق: (الليث بن سعد)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 411) برقم: (14442) (كتاب المناسك، في القفازين للمحرمة) (بمعناه مختصرا.)، (8 / 434) برقم: (14546) (كتاب المناسك، في النقاب للمحرمة) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1075) برقم: (4831) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمعناه مختصرا.)، (3 / 1095) برقم: (4962) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 103) برقم: (1827) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم) (بمعناه مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (12 / 224) برقم: (5935) (مسند عبد الله بن عمر) (بمعناه مختصرا.)
والطبراني في "الأوسط" (7 / 154) برقم: (7137) (باب الميم، محمد بن نوح بن حرب العسكري) (بمعناه مختصرا.)
والحاكم في "مستدركه" (1 / 486) برقم: (1794) (كتاب المناسك، منهيات النساء في الإحرام) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 47) برقم: (9136) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين) (بمعناه مختصرا.)، (5 / 52) برقم: (9166) (كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (محمد بن إسحاق)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 373) برقم: (1948) (وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وما روى نافع عن ابن عمر) (بنحوه.)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1153) برقم: (5339) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 39) برقم: (134) (كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 82) برقم: (366) (كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء) (بنحوه.) من طريق: (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة)
والطبراني في "الأوسط" (5 / 189) برقم: (5034) (باب الميم، محمد بن النضر الأزدي) (بنحوه.) من طريق: (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 537) برقم: (2680 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 28) برقم: (3647) (كتاب المناسك، النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين) (بنحوه.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 277) برقم: (2599) (كتاب المناسك، باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام) (بنحوه.)، (4 / 278) برقم: (2600) (كتاب المناسك، باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 46) برقم: (9132) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين)، (5 / 46) برقم: (9133) (كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (موسى بن عقبة)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 411) برقم: (14439) (كتاب المناسك، في القفازين للمحرمة) (بنحوه موقوفا مختصرا.)، (8 / 433) برقم: (14541) (كتاب المناسك، في النقاب للمحرمة) (بنحوه موقوفا مختصرا.) من طريق: (يحيى بن سعيد الأنصاري)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 49) برقم: (9148) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بمثله.) عن (وغيره)
كلهم عن (نافع)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 349) برقم: (1915) (وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، ما روى سالم بن عبد الله عن أبيه) (بنحوه.)
والحميدي في "مسنده" (1 / 520) برقم: (639) (حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب) (بنحوه.)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1042) برقم: (4626) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)، (3 / 1100) برقم: (4993) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه.)، (3 / 1153) برقم: (5339) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 39) برقم: (134) (كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 82) برقم: (366) (كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء) (بنحوه.)، (3 / 16) برقم: (1842) (باب جزاء الصيد ونحوه، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) (بنحوه.)، (7 / 145) برقم: (5806) (كتاب اللباس، باب في العمائم) (بنحوه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 2) برقم: (1177) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 101) برقم: (1823) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم) (بنحوه.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 534) برقم: (2666 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 23) برقم: (3633) (كتاب المناسك، النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام) (بنحوه.)
وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 303) برقم: (5425) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه.)، (9 / 369) برقم: (5488) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه.)، (9 / 399) برقم: (5533) (مسند عبد الله بن عمر) (بنحوه.)
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 162) برقم: (457) (باب المناسك) (بنحوه.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 278) برقم: (2601) (كتاب المناسك، باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال) (بنحوه.)، (4 / 352) برقم: (2685) (كتاب المناسك، لبس الخفين للمحرم)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 135) برقم: (3626) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)، (2 / 135) برقم: (3627) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)، (2 / 136) برقم: (3631) (كتاب مناسك الحج، باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 49) برقم: (5439) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والدارقطني في "سننه" (3 / 242) برقم: (2473) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 283) برقم: (1369) (كتاب الطهارة، باب الخف الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 49) برقم: (9146) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 49) برقم: (9147) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) من طريق: (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب)
ومالك في "الموطأ" (1 / 470) برقم: (1163 / 340) (كتاب الحج، لبس الثياب المصبغة في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 401) برقم: (1991) (وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 403) برقم: (1995) (وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر) (بمثله مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1128) برقم: (5170) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1128) برقم: (5171) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)، (3 / 1134) برقم: (5201) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1138) برقم: (5226) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)، (3 / 1148) برقم: (5289) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1153) برقم: (5340) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1166) برقم: (5434) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1181) برقم: (5528) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1182) برقم: (5532) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)، (3 / 1197) برقم: (5628) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمثله مختصرا.)، (3 / 1263) برقم: (6013) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بمثله مختصرا.)، (3 / 1322) برقم: (6353) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) (بنحوه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (7 / 153) برقم: (5847) (كتاب اللباس، باب الثوب المزعفر) (بنحوه مختصرا.)، (7 / 154) برقم: (5852) (كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها) (بنحوه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 2) برقم: (1177) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه) (بنحوه مختصرا.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 164) برقم: (2930) (أبواب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 165) برقم: (2932) (أبواب المناسك، باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين) (بمثله مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 534) برقم: (2665 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 22) برقم: (3632) (كتاب المناسك، النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 135) برقم: (3628) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)، (2 / 135) برقم: (3630) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)، (2 / 136) برقم: (3632) (كتاب مناسك الحج، باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 51) برقم: (5442) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام)، (14 / 51) برقم: (5443) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام)، (14 / 51) برقم: (5444) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 97) برقم: (3787) (كتاب الحج، ذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين) (بمثله مختصرا.)، (9 / 98) برقم: (3788) (كتاب الحج، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه) (بنحوه مختصرا.)، (9 / 270) برقم: (3956) (كتاب الحج، ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 50) برقم: (9154) (كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 53) برقم: (9171) (كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وما يعد طيبا) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (عبد الله بن دينار العدوي)
والطبراني في "الكبير" (13 / 39) برقم: (13659) (باب العين، عمرو بن دينار عن ابن عمر) (بنحوه مختصرا.)
والدارقطني في "سننه" (3 / 239) برقم: (2469) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 51) برقم: (9158) (كتاب الحج، باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد النعلين لبس خفين) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (عمرو بن دينار الأثرم)
والطبراني في "الكبير" (12 / 275) برقم: (13099) (باب العين، القاسم بن محمد عن ابن عمر) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق)
كلهم عن (عبد الله بن عمر)
فروى هذا الحديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر.
فأما حديث عبد الله بن عمر فروي من طريق عمرو بن دينار الأثرم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن دينار العدوي عن عبد الله بن عمر.
وروي من طريق نافع واختلف على نافع فرواه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ومالك، والليث بن سعد، وأيوب السختياني، وجويرية بن أسماء الضبعي، وعبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة، وعبد الله بن عون بن أرطبان، وابن جريج، ومحمد بن إسحاق، وعمر بن نافع مولى ابن عمر، وإبراهيم بن سعيد المدني، ووغيره، وإسماعيل بن أمية الأموي، وأيوب بن موسى الأموي، وجرير بن حازم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمر بن صهبان الهمداني عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وفضيل بن غزوان، وعبيد الله بن عمر العمري، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.
وأما حديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر فروي من طريق جابر بن زيد اليحمدي عن عبد الله بن عباس.
وروي من طريق نافع عن عبد الله بن عمر.