أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 297) برقم: (3481) (كتاب الإجارة، باب في أثمان الكلاب) (بلفظه).
والترمذي في "جامعه" (2 / 553) برقم: (1276) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ثمن الكلب) (بمثله) عن (سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي).
والحميدي في "مسنده" (1 / 414) برقم: (455) (أحاديث أبي مسعود الأنصاري) (بلفظه).
ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (17 / 265) برقم: (728) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه).
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 429) برقم: (17767) (كتاب النكاح، ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه) (بمثله مختصرًا)، (11 / 47) برقم: (21302) (كتاب البيوع والأقضية، ما جاء في ثمن الكلب) (بمثله)، (12 / 67) برقم: (23993) (كتاب الطب، من كره إِتيان الكاهن والساحر والعراف) (بمثله مختصرًا)، (20 / 120) برقم: (37382) (كتاب الرد على أبي حنيفة، ثمن الكلب) (بمثله).
ومن طريقه مسلم في "صحيحه" (5 / 35) برقم: (1567) (كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي).
والطبراني في "الكبير" (17 / 265) برقم: (728) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه).
والبخاري في "صحيحه" (7 / 136) برقم: (5761) (كتاب الطب، باب الكهانة) (بمثله مطولًا) عن (عبد الله بن محمد المسندي).
والبخاري في "صحيحه" (7 / 61) برقم: (5346) (كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد) (بمثله) عن (علي بن المديني).
وابن ماجه في "سننه" (3 / 288) برقم: (2159) (أبواب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل) (بلفظه) عن (محمد بن الصباح الجرجرائي).
والدارمي في "مسنده" (3 / 1673) برقم: (2610) (كتاب البيوع، باب فِي النهي عن ثمن الكلب) (بمثله مطولًا) عن (محمد بن يوسف الفريابي).
وابن ماجه في "سننه" (3 / 288) برقم: (2159) (أبواب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل) (بلفظه) عن (هشام بن عمار).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 51) برقم: (5678) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب) (بلفظه).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 71) برقم: (4647) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها) (بلفظه) من طريق: (يونس بن عبد الأعلى).
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 221) برقم: (634) (باب في التجارات) (بلفظه) عن (محمود بن آدم المروزي).
كلهم عن (سفيان).
والطبراني في "الكبير" (17 / 266) برقم: (732) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بمثله مطولًا) من طريق: (صالح بن كيسان الدوسي).
والطبراني في "الكبير" (17 / 265) برقم: (726) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه) من طريق (أبي عمرو الأوزاعي).
وأحمد في "مسنده" (7 / 3788) برقم: (17349) (مسند الشاميين رضي الله عنهم، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه) (بمثله) من طريق: (عبد الله بن عبد الله بن أويس).
وأحمد في "مسنده" (7 / 3787) برقم: (17345) (مسند الشاميين رضي الله عنهم، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه) (بمثله مطولًا).
ومسلم في "صحيحه" (5 / 35) برقم: (1567) (كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي).
والترمذي في "جامعه" (2 / 426) برقم: (1133) (أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية مهر البغي) (بمثله)، (2 / 553) برقم: (1276) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ثمن الكلب) (بمثله)، (3 / 585) برقم: (2071) (أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أجر الكاهن) (بمثله مطولًا).
والنسائي في "المجتبى" (1 / 845) برقم: (4303 / 1) (كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب) (بمثله)، (1 / 907) برقم: (4680 / 1) (كتاب البيوع، باب بيع الكلب) (بمثله).
والنسائي في "الكبرى" (4 / 469) برقم: (4785) (كتاب الصيد، النهي عن ثمن الكلب) (بمثله مطولًا)، (6 / 80) برقم: (6217) (كتاب البيوع، بيع الكلب) (بمثله مطولًا).
وابن حبان في "صحيحه" (11 / 562) برقم: (5157) (كتاب الإجارة، ذكر الزجر عن كسب البغية وحلوان الكاهن) (بمثله مُطَوَّلًا).
والطبراني في "الكبير" (17 / 265) برقم: (727) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بمثله مطولًا)، (17 / 266) برقم: (731) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه).
والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 9) برقم: (15890) (كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي) (بمثله مطولًا) من طريق: (الليث بن سعد).
ومالك في "الموطأ" (1 / 950) برقم: (2422 / 568) (كتاب البيوع، ما جاء في ثمن الكلب) (بلفظه).
ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (3 / 84) برقم: (2237) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب) (بلفظه)، (3 / 93) برقم: (2282) (كتاب الإجارة، باب كسب البغي والإماء) (بلفظه).
مسلم في "صحيحه" (5 / 35) برقم: (1567) (كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) (بلفظه).
الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5679) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب).
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 72) برقم: (4648) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها).
الطبراني في "الكبير" (17 / 266) برقم: (731) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه).
البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 251) برقم: (1206) (كتاب الطهارة، باب ذكر الأخبار التي يتفرَّق بها الكلب عن غيره على طريق الاختصار) (بلفظه)، (6 / 5) برقم: (11119) (كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب) (بلفظه)، (8 / 9) برقم: (15890) (كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي) (بمثله مطولًا).
والطبراني في "الكبير" (17 / 266) برقم: (729) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه) من طريق: (محمد بن عبد الله بن أبي عتيق القرشي).
وأحمد في "مسنده" (7 / 3791) برقم: (17363) (مسند الشاميين رضي الله عنهم، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه) (بمثله مطولًا).
والطبراني في "الكبير" (17 / 266) برقم: (730) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه) من طريق: (معمر بن راشد).
والطبراني في "الكبير" (17 / 266) برقم: (729) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه) من طريق: (موسى بن عقبة).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5680) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 72) برقم: (4649) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها) (بنحوه).
والطبراني في "الكبير" (17 / 266) برقم: (731) (باب العين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود) (بلفظه).
والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 9) برقم: (15890) (كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي) (بمثله مطولًا) من طريق: (يونس بن يزيد الأيلي).
كلهم عن (الزهري).
فهذا الحديث روي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود.