تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص413)
- جواز ركوبه وحَلْبِه مع الحاجة إلى ذلك، بما لا يضره.
وهذا أعدل المذاهب، وفيه تجتمع الأدلة.
- إنما قيدناه بالحاجة وعدم الضرر لما روى مسلم عن جابر قال:
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً".
- أخذ من هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى، جواز انتفاع الواقف بوقفه.
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1 / 633)
دلَّ حديث أبي هريرة على أنه يجوز ركوب الهدي إذا احتيج إليه بلا ضرر، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية يكره ركوبها في غير ضرورة، فإن لم تكن هناك حاجة لركوبها فإنه يحرم الركوب عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وفي قول عند الحنابلة: يجوز الركوب من غير حاجة؛ لعموم الحديث، والظاهر مذهب المالكية عملًا بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «سمعت النبي ﷺ يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا».