الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (6/ 322، 323، 326، 327)
- استحباب التلبية، ورفع الصوت بها.
- وجوب الإحرام على من أراد الحج والعمرة أو هما.
- أن السنة سوق الهدي من الميقات.
- أن الأفضل الإحرام بالحج مفردا.
- جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارنا
- أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.
- أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت.
- قصر السفر وتقييد السفر بيوم أو ليلة أو بهما في بعض الأحاديث خرج على الغالب.
- الجمع بين الحل والحرم في الإحرام بالعمرة.
- أن الأفضل أن يحرم بها من الحل.
- أن من جهات الحل للإحرام بها التنعيم، وليس في الحديث دلالة على أنه أفضل الجهات للإحرام بها ... وإنما الأفضل الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، وإنما أمرها عليه الصلاة والسلام بالإحرام من التنعيم؛ لقربه من الحرم وكان الركب على رحيل.
- أن العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد فعلها لا تجوز إلا بعد الفراغ من الحج.
- أن تعيين الإحرام أفضل من إطلاقه، وهو الأصح عند الشافعي، ووجه أخذه من الحديث قولها: "أهل بالحج".
- مشروعية حج الرجل بامرأته وهو إجماع وأجمعوا على أن له منعها من حج التطوع.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص419)
- كون النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم ومعه الهدي، فهو أفضل وأكمل.
- أن ترك سوق الهدي جائز، لأن أكثر الصحابة لم يسقه.
- جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير.
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فإذا فرغوا من أعمال العمرة حلوا، ليحرموا بالحج فيقتضي الأمر فعل ما فعلوه.
- أن من ساق الهدي، منعه ذلك من الإحلال، وبقي على إحرامه، كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- تمني النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه لم يسق الهدي، وأنه فسخ حجه إلى عمرة منها، وأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم.
- جواز فعل المناسك للحائض، ماعدا الطواف بالبيت، فممنوع. إما لاشتراط الطهارة في الطواف، وإما خشية تلويث المسجد.
- أن السعي من شرطه أن يقع بعد طواف نسك. ولذا لم يصح من الحائض السعي.
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 627)
- في الحديث دليل على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين.
- وفيه أن ترك سوق الهدي جائز؛ بدليل أن أكثر الصحابة لم يسقه، وأنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وأن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال، وبقي على إحرامه.
- وفيه أن الحائض تفعل المناسك كلها، ما عدا الطواف بالبيت، وأن مِنْ شرط السعي: أن يقع بعد طواف نسك.
- وفيه جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج، وأن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من خارج الحرم، وهو قول الأئمة الأربعة. وأن العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد فعلها لا تجوز إلاَّ بعد الفراغ من الحج.
- وفيه أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي يكون ولو بعد طواف القدوم والسعي، وينقلبان للعمرة، وأن من لم يجد الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة بعد الرجوع إلى أهله. فأما الثلاثة، فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع.
- وفي الحديث جواز قول «لو» وإن كان ورد النهي عنها في الصحيح في قوله: «إن لو تفتح عمل الشيطان»، وقد جمع بينهما بأن قيل إن كراهة استعمالها مخصوص بالتلهف على أمور الدنيا، أما إذا استعملت في معنى القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة.
- رجَّح شيخ الإسلام التفصيل فيما يتعلق بأفضل الأنساك: وهو أن من ساق الهدي، فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنًا، وأما من لم يسق الهدي فله حالان:
الأولى: أن يكون قد اعتمر في تلك السنة قبل أشهر الحج، كأن يكون اعتمر في رمضان، ومكث في مكة حتى أحرم بالحج في تلك السنة، فيكون الأفضل في حقه حينئذ الإفراد.
والثانية: أن يكون قد أحرم بالعمرة في السنة نفسها في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم أحرم بالحج، فالتمتع أفضل له.