أيُّما صبِيٍّ حجّ، ثُمّ بلغ الحِنث، فعليهِ أن يحُجّ حجّةً أُخرى
726- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى»، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. [ضعَّف المرفوع ابن خزيمة في الصحيح (3050)، والبيهقي في الكبير (9/202)، وابن عبد الهادي في المحرر (671)، وغيرهم].