خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 596).
منطوق حديث النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، معارض لمفهوم حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين»؛ لأن هذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فيفهم منه جواز ما قبل ذلك، فضلا عن أن ذاك حديث مختلف في صحته، فيقدم هذا عليه، وعلى القول بصحته، فهو محمول على من يصوم نفلًا مطلقًا ابتداءً من النصف من شعبان، أما من له عادة بصيام الإثنين والخميس مثلًا، فلا يدخل في النهي.