معالم السنن للخطابي (4/ 257)
فيه دليل على أن المائعات لا تزال بها النجاسات وذلك أنها إذا لم تدفع عن نفسها النجاسة فلأن لا تدفع عن غيرها أولى.
وقوله: «لا تقربوه» يحتمل وجهين: أحدهما: لا تقربوه أكلًا وطعمًا ولا يحرم الانتفاع به من غير الوجه استصباحًا وبيعًا ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها، ويحتمل أن يكون النهي في ذلك عامًّا على الوجوه كلها.