أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / 150) برقم: (4296) (كتاب المغازي، باب حدثني محمد بن بشار) (بلفظه مختصرًا).
وأبو داود في "سننه" (3 / 297) برقم: (3486) (كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة) (بمثله).
ومسلم في "صحيحه" (5 / 41) برقم: (1581) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (بمثله).
والنسائي في "المجتبى" (1 / 838) برقم: (4267 / 1) (كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة) (بمثله)، (1 / 907) برقم: (4683 / 1) (كتاب البيوع، باب بيع الخنزير) (بمثله).
ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (4 / 386) برقم: (4568) (كتاب الفرع والعتيرة، النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة) (بمثله)، (6 / 81) برقم: (6220) (كتاب البيوع، بيع الخنزير) (بمثله).
والترمذي في "جامعه" (2 / 568) برقم: (1297) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام) (بمثله).
والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 12) برقم: (11161) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (بمثله) من طريق: (محمد بن أيوب بن يحيى البجلي).
والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 354) برقم: (19691) (كتاب الضحايا، باب من منع الانتفاع به) (بمثله) من طريق: (أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسابوري).
كلهم عن (قتيبة).
وأحمد في "مسنده" (6 / 3062) برقم: (14696) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمثله) عن (حجاج بن محمد الأعور).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 396) برقم: (5360) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به) (بنحوه) من طريق: (شعيب بن الليث المصري).
والبخاري في "صحيحه" (6 / 57) برقم: (4633) (كتاب تفسير القرآن، باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) (بمثله مختصرًا) عن (عمرو بن خالد بن فروخ).
وابن ماجه في "سننه" (3 / 294) برقم: (2167) (أبواب التجارات، باب ما لا يحل بيعه) (بمثله) عن (عيسى بن حماد زغبة).
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 220) برقم: (629) (باب في التجارات) (بنحوه مختصرًا).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 396) برقم: (5360) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به) (بنحوه) من طريق: (أبي الوليد الطيالسي).
والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 12) برقم: (11161) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (بمثله) من طريق: (يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي).
كلهم عن (الليث).
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 576) برقم: (20759) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع جلود الميتة) (بمثله مختصرًا)، (11 / 217) برقم: (22047) (كتاب البيوع والأقضية، ما جاء في بيع الخمر) (بنحوه مختصرًا)، (11 / 397) برقم: (22683) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع الأصنام) (بمثله مختصرًا)، (20 / 492) برقم: (38100) (كتاب المغازي، حديث فتح مكة) (بنحوه).
وأحمد في "مسنده" (6 / 3067) برقم: (14719) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه).
ومسلم في "صحيحه" (5 / 41) برقم: (1581) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، (5 / 41) برقم: (1581) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام).
وأبو داود في "سننه" (3 / 298) (بدون ترقيم) (كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة).
وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 395) برقم: (1873) (مسند جابر) (بنحوه).
وابن حبان في "صحيحه" (11 / 310) برقم: (4937) (كتاب البيوع، ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما) (بنحوه).
والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 12) برقم: (11162) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) من طريق: (عبد الحميد بن جعفر الأوسي).
كلهم عن (يزيد بن أبي حبيب).
وأحمد في "مسنده" (6 / 3097) برقم: (14882) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه مختصرًا).
والطبراني في "الأوسط" (8 / 373) برقم: (8914) (باب الميم، مقدام بن داود بن عيسى المصري) (بمعناه مختصرًا)، (9 / 33) برقم: (9053) (باب الميم، مقدام بن داود بن عيسى المصري) (بنحوه) من طريق: (جعفر بن ربيعة الكندي).
وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 146) برقم: (2209) (مسند جابر) (بمعناه) من طريق: (محمد بن إسحاق).
كلهم عن (عطاء بن أبي رباح).
وأحمد في "مسنده" (6 / 3159) برقم: (15208) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (أبي الزبير المكي).
عن (جابر بن عبد الله).
فهذا الحديث روي من طريق أبي الزبير المكي، وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله.