أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / 150) برقم: (4296) (كتاب المغازي، باب حدثني محمد بن بشار) (بلفظه مختصرًا).

وأبو داود في "سننه" (3 / 297) برقم: (3486) (كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة) (بمثله).

ومسلم في "صحيحه" (5 / 41) برقم: (1581) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (بمثله).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 838) برقم: (4267 / 1) (كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة) (بمثله)، (1 / 907) برقم: (4683 / 1) (كتاب البيوع، باب بيع الخنزير) (بمثله).

ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (4 / 386) برقم: (4568) (كتاب الفرع والعتيرة، النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة) (بمثله)، (6 / 81) برقم: (6220) (كتاب البيوع، بيع الخنزير) (بمثله).

والترمذي في "جامعه" (2 / 568) برقم: (1297) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام) (بمثله).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 12) برقم: (11161) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (بمثله) من طريق: (محمد بن أيوب بن يحيى البجلي).

والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 354) برقم: (19691) (كتاب الضحايا، باب من منع الانتفاع به) (بمثله) من طريق: (أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسابوري).

كلهم عن (قتيبة).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3062) برقم: (14696) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمثله) عن (حجاج بن محمد الأعور).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 396) برقم: (5360) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به) (بنحوه) من طريق: (شعيب بن الليث المصري).

والبخاري في "صحيحه" (6 / 57) برقم: (4633) (كتاب تفسير القرآن، باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) (بمثله مختصرًا) عن (عمرو بن خالد بن فروخ).

وابن ماجه في "سننه" (3 / 294) برقم: (2167) (أبواب التجارات، باب ما لا يحل بيعه) (بمثله) عن (عيسى بن حماد زغبة).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 220) برقم: (629) (باب في التجارات) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 396) برقم: (5360) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به) (بنحوه) من طريق: (أبي الوليد الطيالسي).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 12) برقم: (11161) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (بمثله) من طريق: (يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي).

كلهم عن (الليث).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 576) برقم: (20759) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع جلود الميتة) (بمثله مختصرًا)، (11 / 217) برقم: (22047) (كتاب البيوع والأقضية، ما جاء في بيع الخمر) (بنحوه مختصرًا)، (11 / 397) برقم: (22683) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع الأصنام) (بمثله مختصرًا)، (20 / 492) برقم: (38100) (كتاب المغازي، حديث فتح مكة) (بنحوه).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3067) برقم: (14719) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه).

ومسلم في "صحيحه" (5 / 41) برقم: (1581) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، (5 / 41) برقم: (1581) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام).

وأبو داود في "سننه" (3 / 298) (بدون ترقيم) (كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة).

وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 395) برقم: (1873) (مسند جابر) (بنحوه).

وابن حبان في "صحيحه" (11 / 310) برقم: (4937) (كتاب البيوع، ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 12) برقم: (11162) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) من طريق: (عبد الحميد بن جعفر الأوسي).

كلهم عن (يزيد بن أبي حبيب).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3097) برقم: (14882) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (8 / 373) برقم: (8914) (باب الميم، مقدام بن داود بن عيسى المصري) (بمعناه مختصرًا)، (9 / 33) برقم: (9053) (باب الميم، مقدام بن داود بن عيسى المصري) (بنحوه) من طريق: (جعفر بن ربيعة الكندي).

وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 146) برقم: (2209) (مسند جابر) (بمعناه) من طريق: (محمد بن إسحاق).

كلهم عن (عطاء بن أبي رباح).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3159) برقم: (15208) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (أبي الزبير المكي).

عن (جابر بن عبد الله).

فهذا الحديث روي من طريق أبي الزبير المكي، وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة