خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (2/ 18)
1 - قال ابن القيم: (ويستفاد من تحريم بيع الأصنام تحريم بيع كل آلة متخذة للشـرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت: صنمًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله؛ فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها؛ فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي ﷺ لم يؤخر ذكرها لخفية أمرها، ولكنه تدرَّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه).
2- وفي الحديث: تحذير هذه الأمة مما أقدم عليه اليهود من فعل المحرمات بالحِيَل؛ لئلا يصيبها ما أصابهم من غضب الله، ولعنته، وأليم عقابه.