أخرجه أحمد في "مسنده" (1 / 279) برقم: (1052) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 115) برقم: (1370) (كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 254) برقم: (296) (مسند علي بن أبي طالب،) (بنحوه.)، (1 / 349) برقم: (448) (مسند علي بن أبي طالب،) من طريق: (عبيد الله بن عمر القواريري)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 115) برقم: (1370) (كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة) عن (محمد بن أبي بكر المقدمي)
والبخاري في "صحيحه" (3 / 20) برقم: (1870) (فضائل المدينة، باب حرم المدينة) (بمثله.) عن (محمد بن بشار بندار)
كلهم عن (عبد الرحمن)
وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 49) برقم: (16309) (كتاب الولاء، باب تولي غير مواليه) (بنحوه مختصرا.)، (9 / 263) برقم: (17153) (كتاب الأشربة، باب حرمة المدينة) (بمثله.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 318) برقم: (7126) (كتاب الكراهة، باب كتابة العلم هل تصلح أم لا) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 269) برقم: (2846) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء بالموالاة،) من طريق: (عبيد الله بن موسى)
والبخاري في "صحيحه" (4 / 102) برقم: (3179) (كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 166) برقم: (2034) (كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 269) برقم: (2845) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء بالموالاة،) (بمثله مختصرا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 32) برقم: (3717) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي أراد به مما كتبناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 196) برقم: (10062) (كتاب الحج، باب ما جاء في حرم المدينة) (بنحوه.)، (9 / 93) برقم: (18239) (كتاب السير، باب أمان العبد) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (محمد بن كثير العبدي)
كلهم عن (سفيان)
والبخاري في "صحيحه" (8 / 154) برقم: (6755) (كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه) (بمثله.) من طريق: (جرير بن عبد الحميد)
والبخاري في "صحيحه" (9 / 97) برقم: (7300) (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 191) برقم: (6297) (كتاب الصيد وَالذبائح وَالأضاحي، باب صيد المدينة) (بنحوه موقوفا مختصرا.) من طريق: (حفص بن غياث النخعي)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 270) برقم: (2847) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء بالموالاة،)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 30) برقم: (3716) (كتاب الحج، ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في حرمه حدثا أو أخفر مسلما ذمته) (بنحوه.) من طريق: (زيد بن أبي أنيسة الجزري)
والطيالسي في "مسنده" (1 / 152) برقم: (180) (أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه،) (بنحوه.) عن (شعبة بن الحجاج)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 115) برقم: (1370) (كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة) من طريق: (علي بن مسهر القرشي)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 106) برقم: (34078) (كتاب السير، في أمان المرأة والمملوك) (بنحوه موقوفا مختصرا.)، (20 / 116) برقم: (37374) (كتاب الرد على أبي حنيفة، حرم المدينة) (بنحوه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (1 / 190) برقم: (625) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 115) برقم: (1370) (كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة) (بمثله.)، (4 / 217) برقم: (1370) (كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه) (بمثله.)
والترمذي في "جامعه" (4 / 6) برقم: (2127) (أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه) (بمثله.)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 228) برقم: (263) (مسند علي بن أبي طالب،) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 193) برقم: (16913) (كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (أبو معاوية الضرير)
والبخاري في "صحيحه" (4 / 100) برقم: (3172) (كتاب الجزية، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 115) برقم: (1370) (كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة) من طريق: (وكيع بن الجراح)
كلهم عن (الأعمش)
وأحمد في "مسنده" (1 / 329) برقم: (1314) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بنحوه مطولا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 258) برقم: (4263) (كتاب المناسك، منع الدجال من المدينة) (بنحوه.) من طريق: (الحارث بن سويد الأعور)
والبزار في "مسنده" (3 / 33) برقم: (784) (مسند علي بن أبي طالب، ومما روى زيد بن يثيع عن علي) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (زيد بن يثيع الهمداني)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 598) برقم: (25699) (كتاب اللباس، من كان يحلي سيفه بالحديد) (بمعناه موقوفا مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (1 / 227) برقم: (793) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 265) برقم: (977) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" (1 / 231) برقم: (809) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 247) برقم: (889) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (2 / 150) برقم: (513) (مسند علي بن أبي طالب، طارق بن شهاب عن علي) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 318) برقم: (7125) (كتاب الكراهة، باب كتابة العلم هل تصلح أم لا) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (طارق بن شهاب الأحمسي)
والدارقطني في "سننه" (4 / 154) برقم: (3254) (كتاب الحدود والديات وغيره،) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 155) برقم: (3257) (كتاب الحدود والديات وغيره،) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (الشعبي)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 323) برقم: (22449) (كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض) (بنحوه.)
وأحمد في "مسنده" (1 / 263) برقم: (969) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه.)، (1 / 331) برقم: (1323) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه.)
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" (1 / 243) برقم: (870) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 244) برقم: (873) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (6 / 84) برقم: (1978) (كتاب الْأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تَعَالَى ولعن فاعله) (بمعناه.)، (6 / 84) برقم: (1978) (كتاب الْأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تَعَالَى ولعن فاعله) (بمعناه مختصرا.)، (6 / 85) برقم: (1978) (كتاب الْأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تَعَالَى ولعن فاعله) (بمعناه.)
والبزار في "مسنده" (2 / 132) برقم: (491) (مسند علي بن أبي طالب، أبو الطفيل عن علي) (بمعناه.)، (2 / 134) برقم: (494) (مسند علي بن أبي طالب، أبو الطفيل عن علي) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 135) برقم: (495) (مسند علي بن أبي طالب، أبو الطفيل عن علي) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 867) برقم: (4434 / 1) (كتاب الضحايا، باب من ذبح لغير الله عز وجل) (بمعناه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 358) برقم: (4496) (كتاب الضحايا، ما ذبح لغير الله) (بمعناه.)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 450) برقم: (602) (مسند علي بن أبي طالب،) (بمعناه.)
وابن حبان في "صحيحه" (13 / 216) برقم: (5896) (كتاب الذبائح، ذكر لعن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - المهل لغير الله) (بنحوه مختصرا.)، (14 / 570) برقم: (6604) (كتاب التاريخ، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي أو أسر إليه بأشياء أخفاها عن غيره) (بمعناه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 99) برقم: (11653) (كتاب الغصب، باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالغصب) (بمعناه.)، (9 / 250) برقم: (19019) (كتاب الصيد والذبائح، باب ما ذبح لغير الله) (بمعناه.) من طريق: (عامر بن واثلة)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 277) برقم: (330) (مسند علي بن أبي طالب،) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (علي بن الحسين زين العابدين)
وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 99) برقم: (18507) (كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمي) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (قتادة بن دعامة)
وأحمد في "مسنده" (1 / 272) برقم: (1008) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (4 / 303) برقم: (4530) (كتاب الديات، باب أيقاد المسلم من الكافر) (بنحوه.)
والبزار في "مسنده" (2 / 290) برقم: (713) (مسند علي بن أبي طالب، وما روى قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بنحوه.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 922) برقم: (4748 / 1) (كتاب القسامة والقود، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (6 / 330) برقم: (6910) (كتاب القسامة، القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (بنحوه.)، (8 / 56) برقم: (8629) (كتاب السير، إعطاء العبد الأمان) (بنحوه.)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 282) برقم: (338) (مسند علي بن أبي طالب،) (بنحوه.)، (1 / 462) برقم: (628) (مسند علي بن أبي طالب،) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 192) برقم: (5043) (كتاب الجنايات، باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3 / 272) برقم: (1243) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم،) (بنحوه.)، (15 / 123) برقم: (5889) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه،) (بنحوه.)
والحاكم في "مستدركه" (2 / 141) برقم: (2639) (كتاب قسم الفيء، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) (بمعناه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 133) برقم: (13876) (كتاب النكاح، باب اشتراط الدين في الكفاءة) (بمعناه مختصرا.)، (8 / 29) برقم: (16015) (كتاب النفقات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين) (بنحوه.)، (8 / 193) برقم: (16914) (كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا) (بمعناه.) من طريق: (قيس بن عباد الضبعي)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 924) برقم: (4760 / 4) (كتاب القسامة والقود، باب سقوط القود من المسلم للكافر) (بمعناه.)
والنسائي في "الكبرى" (6 / 335) برقم: (6922) (كتاب القسامة، سقوط القود من المسلم للكافر) (بمعناه.)، (8 / 56) برقم: (8628) (كتاب السير، إعطاء العبد الأمان) (بنحوه مطولا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8 / 180) برقم: (3148) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلى مكة هل هو حرمته في الأحوال كلها أو على حرمته في حال دون حال وبفعل دون فعل،)
والطبراني في "الأوسط" (5 / 266) برقم: (5277) (باب الميم، محمد بن أحمد بن البراء) (بنحوه.)
والدارقطني في "سننه" (4 / 89) برقم: (3152) (كتاب الحدود والديات وغيره،) (بنحوه.) من طريق: (مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر)
وأحمد في "مسنده" (1 / 264) برقم: (974) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بنحوه مطولا.)
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" (1 / 271) برقم: (1006) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 167) (بدون ترقيم) (كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 922) برقم: (4749 / 2) (كتاب القسامة والقود، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 924) برقم: (4759 / 3) (كتاب القسامة والقود، باب سقوط القود من المسلم للكافر) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (6 / 331) برقم: (6911) (كتاب القسامة، القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (بمعناه مختصرا.)، (6 / 334) برقم: (6921) (كتاب القسامة، سقوط القود من المسلم للكافر) (بمعناه مختصرا.)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 424) برقم: (562) (مسند علي بن أبي طالب،) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8 / 178) برقم: (3147) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلى مكة هل هو حرمته في الأحوال كلها أو على حرمته في حال دون حال وبفعل دون فعل،) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 201) برقم: (10096) (كتاب الحج، باب جواز الرعي في الحرم) من طريق: (مسلم بن عبد الله الأحرد)
والطيالسي في "مسنده" (1 / 90) برقم: (92) (أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه،) (بمعناه.)
وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 100) برقم: (18508) (كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمي) (بمعناه مختصرا.)
والحميدي في "مسنده" (1 / 172) برقم: (40) (أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه،) (بمعناه.)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 183) برقم: (28042) (كتاب الديات، من قَالَ لا يقتل مسلم بكافر) (بمعناه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (1 / 186) برقم: (609) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (بمعناه مختصرا.)
والدارمي في "مسنده" (3 / 1521) برقم: (2401) (كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر) (بمعناه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 33) برقم: (111) (كتاب العلم، باب كتابة العلم) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 69) برقم: (3047) (كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير) (بمعناه مختصرا.)
وابن ماجه في "سننه" (3 / 670) برقم: (2658) (أبواب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر) (بمعناه مختصرا.)
والترمذي في "جامعه" (3 / 80) برقم: (1412) (أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر) (بمعناه مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (2 / 128) برقم: (486) (مسند علي بن أبي طالب، ما روى أبو جحيفة عن علي) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 923) برقم: (4758 / 2) (كتاب القسامة والقود، باب سقوط القود من المسلم للكافر) (بمعناه.)
والنسائي في "الكبرى" (6 / 334) برقم: (6920) (كتاب القسامة، سقوط القود من المسلم للكافر) (بمعناه مختصرا.)
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 350) برقم: (451) (مسند علي بن أبي طالب،) (بمعناه مختصرا.)
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 296) برقم: (857) (باب في الديات،) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 192) برقم: (5041) (كتاب الجنايات، باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 469) برقم: (5764) (باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس مما يعلم يقينا أنه لم يقله رأيا وإنما قال توقيفا لا وحي إلا القرآن،) (بمعناه.)
والطبراني في "الأوسط" (2 / 339) برقم: (2160) (باب الألف، أحمد بن زهير التستري) (بمعناه.)، (3 / 81) برقم: (2555) (باب الألف، إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي )، (6 / 356) برقم: (6607) (باب الميم، محمد بن جعفر ابن الإمام الدمياطي) (بنحوه.)
والدارقطني في "سننه" (4 / 90) برقم: (3153) (كتاب الحدود والديات وغيره،)
والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 28) برقم: (16012) (كتاب النفقات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين) (بمعناه.)، (8 / 28) برقم: (16013) (كتاب النفقات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين )، (8 / 28) برقم: (16014) (كتاب النفقات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين) (بمعناه مختصرا.)، (9 / 226) برقم: (18895) (كتاب الجزية، باب الرخصة في الإعطاء في الفداء ونحوه للضرورة) (بمعناه.) من طريق: (وهب بن عبد الله السوائي)
والحاكم في "مستدركه" (4 / 153) برقم: (7347) (كتاب البر والصلة، لعن الله العاق لوالديه ولعن الله منتقص منار الأرض) (بمعناه.) من طريق: (هانئ مولى علي بن أبي طالب)
كلهم عن (علي)
فهذا الحديث روي من طريق مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر، وهانئ مولى علي بن أبي طالب عن علي.
وروي من طريق شريك بن عبد الله النخعي واختلف على شريك بن عبد الله النخعي فرواه هاشم بن القاسم بن مسلم، ومحمد بن جعفر الوركاني، ومحمد بن أبان بن عمران السلمي، ويحيى بن آدم، ومالك بن إسماعيل النهدي عن شريك بن عبد الله النخعي عن مخارق بن خليفة الأحمسي عن طارق بن شهاب الأحمسي عن علي مرفوعا، ووكيع بن الجراح عن شريك بن عبد الله النخعي عن مخارق بن خليفة الأحمسي عن طارق بن شهاب الأحمسي عن علي موقوفا، والفضل بن دكين عن شريك بن عبد الله النخعي عن مخارق بن خليفة الأحمسي عن طارق بن شهاب الأحمسي عن علي مرفوعا حكما.
وروي من طريق عامر بن واثلة واختلف على عامر بن واثلة فرواه منصور بن حيان الأسدي، والقاسم بن أبي بزة عن عامر بن واثلة عن علي مرفوعا، والقاسم بن أبي بزة عن عامر بن واثلة عن علي مرفوعا حكما.
وروي من طريق وهب بن عبد الله السوائي واختلف على وهب بن عبد الله السوائي فرواه الشعبي، وعون بن أبي جحيفة السوائي عن وهب بن عبد الله السوائي عن علي مرفوعا، والشعبي عن وهب بن عبد الله السوائي عن علي مرفوعا حكما.
وروي من طريق إبراهيم التيمي واختلف على إبراهيم التيمي فرواه الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد الأعور عن علي، وعن إبراهيم التيمي عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي عن علي مرفوعا، والأعمش عن إبراهيم التيمي عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي عن علي موقوفا، والأعمش عن إبراهيم التيمي عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي عن علي مرفوعا حكما.
وروي من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق واختلف على إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق فرواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع الهمداني عن علي مرفوعا، ومالك بن إسماعيل النهدي، ووكيع بن الجراح عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي مرفوعا حكما.
وروي من طريق الشعبي واختلف على الشعبي فرواه إسماعيل بن أبي خالد، ومطرف بن طريف عن الشعبي عن وهب بن عبد الله السوائي عن علي، ورواه حجاج بن أرطاة عن الشعبي عن مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر عن علي مرفوعا، وإسماعيل بن أبي خالد، ومطرف بن طريف عن الشعبي عن وهب بن عبد الله السوائي عن علي، ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن علي مرفوعا حكما.
وروي من طريق عبيد الله بن عمر القواريري واختلف على عبيد الله بن عمر القواريري فرواه أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبيد الله بن عمر القواريري عن محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم القطعي عن عمر بن عامر الأحول عن قتادة بن دعامة عن مسلم بن عبد الله الأحرد عن علي، ورواه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي عن علي، ورواه أبو يعلى الموصلي عن عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع العيشي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد الضبعي عن علي، وعن عبيد الله بن عمر القواريري عن محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم القطعي عن عمر بن عامر الأحول عن قتادة بن دعامة عن مسلم بن عبد الله الأحرد عن علي، وعن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي عن علي، وعن عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر الباقر عن علي بن الحسين زين العابدين عن علي.
وروي من طريق قتادة بن دعامة واختلف على قتادة بن دعامة فرواه حجاج بن أرطاة، وحجاج بن حجاج الباهلي الأحول عن قتادة بن دعامة عن مسلم بن عبد الله الأحرد عن مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر عن علي، ورواه سعيد بن أبي عروبة، ويحيى القطان عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد الضبعي عن علي، ورواه عمر بن عامر الأحول، وهمام بن يحيى بن دينار عن قتادة بن دعامة عن مسلم بن عبد الله الأحرد عن علي، ورواه معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة عن علي.
وروي من طريق مسلم بن عبد الله الأحرد واختلف على مسلم بن عبد الله الأحرد فرواه قتادة بن دعامة عن مسلم بن عبد الله الأحرد عن مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر عن علي، وعن مسلم بن عبد الله الأحرد عن علي.