أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1134) برقم: (2893 / 619) (كتاب العتاقة والولاء، مصير الولاء لمن أعتق) (بمثله).

وابن حبان في "صحيحه" (10 / 167) برقم: (4325) (كتاب العتق، باب الولاء) (بمثله) من طريق: (أحمد بن أبي بكر العوفي).

والبخاري في "صحيحه" (3 / 192) برقم: (2729) (كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء) (بمثله).

والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 336) برقم: (21762) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بمثله) من طريق: (إسماعيل بن أبي أويس).

وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 411) برقم: (4435) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) (بمثله) عن (سُوَيد بن سعيد الحدثاني).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 45) برقم: (5655) (كتاب البيوع، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 160) برقم: (4368) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) من طريق: (عبد الله بن وهب المصري).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 45) (كتاب البيوع، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه) (بمثله).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 215) برقم: (4393) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بَرِيرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم).

والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 295) برقم: (21491) (كتاب الولاء، باب مَن والَى رجلًا أو أسلم على يديه) (بمثله)، (10 / 336) برقم: (21762) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بمثله) من طريق: (الشافعي).

كلهم عن (مالك).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 201) برقم: (4386) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها) (بنحوه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 444) برقم: (3760) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (أبان بن صالح بن عمير).

وأحمد في "مسنده" (11 / 6116) برقم: (26004) (مسند عائشة رضي الله عنها).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 214) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق).

وأبو داود في "سننه" (2 / 237) برقم: (2233) (كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والترمذي في "جامعه" (2 / 448) برقم: (1154) (أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 681) برقم: (3451 / 1) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بنحوه مطولًا).

والنسائي في "الكبرى" (5 / 48) برقم: (4996) (كتاب العتق، كيف الكتابة) (بنحوه مطولًا)، (5 / 272) برقم: (5615) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بنحوه).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 82) برقم: (4602) (كتاب الطلاق، باب خيار العتق) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 189) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (11 / 196) برقم: (4380) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (من غير ذكر هذا اللفظ)، (11 / 230) برقم: (4406) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم).

وابن حبان في "صحيحه" (10 / 93) برقم: (4272) (كتاب الطلاق، ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدًا لا حرًّا وأن الأسود واهم في قوله كان حرًّا) (بنحوه).

والدارقطني في "سننه" (3 / 416) برقم: (2871) (كتاب البيوع) (بنحوه مطولًا)، (4 / 441) برقم: (3756) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 132) برقم: (13869) (كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة) (بنحوه)، (7 / 221) برقم: (14374) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد) من طريق: (جرير بن عبد الحميد).

والبخاري في "صحيحه" (3 / 152) برقم: (2563) (كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) (بمثله).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 214) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 338) برقم: (10955) (كتاب البيوع، باب من اشترى مملوكًا ليعتقه) (بنحوه)، (10 / 320) برقم: (21660) (كتاب المكاتب، باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح) (بنحوه موقوفًا مختصرًا) من طريق: (حماد بن أسامة القرشي).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 200) برقم: (4385) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها) (بمعناه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 449) برقم: (3775) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بنحوه مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 225) برقم: (14398) (كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار) من طريق: (شعيب بن إسحاق الدمشقي).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 214) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) من طريق: (عبد الله بن نمير).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 361) برقم: (1054) (باب المكاتب والمدبر) (بنحوه) من طريق: (عبدة بن سليمان الكلابي).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 159) برقم: (4367) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) من طريق: (عمرو بن الحارث بن يعقوب).

والطبراني في "الأوسط" (7 / 123) برقم: (7046) (باب الميم، محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي الصنعاني) (بلفظه مختصرًا).

والطبراني في "الصغير" (2 / 199) برقم: (1023) (باب الميم، من اسمه محمد) (بلفظه مختصرًا) من طريق: (القاسم بن معن).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 159) برقم: (4367) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) من طريق: (الليث بن سعد).

وأحمد في "مسنده" (12 / 6349) برقم: (26958) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا).

وأبو داود في "سننه" (2 / 238) برقم: (2236) (كتاب الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار) (بمعناه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (2 / 317) برقم: (2090) (باب الألف، أحمد بن زهير التستري) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والدارقطني في "سننه" (4 / 441) برقم: (3757) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 444) برقم: (3761) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 449) برقم: (3775) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بنحوه مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 221) برقم: (14376) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 225) برقم: (14397) (كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (محمد بن إسحاق).

والطبراني في "الأوسط" (4 / 335) برقم: (4361) (باب العين، عبد الله بن أيوب القربي) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 201) برقم: (4386) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها) (بنحوه مختصرًا) من طريق (أبي جعفر الباقر).

وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 319) برقم: (4921) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والطبراني في "الأوسط" (3 / 26) برقم: (2360) (باب الألف، إبراهيم بن محمد بن بكار البغدادي) (بمعناه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 450) برقم: (3776) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 451) برقم: (15704) (كتاب العدد، باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه) (من غير ذكر هذا اللفظ) من طريق: (نجيح بن عبد الرحمن السندي).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 505) برقم: (23056) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع المكاتب) (بمعناه مختصرًا).

وأحمد في "مسنده" (12 / 6213) برقم: (26425) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه مختصرًا).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 214) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق).

وابن ماجه في "سننه" (3 / 563) برقم: (2521) (أبواب العتق، باب المكاتب) (بنحوه) من طريق: (وكيع بن الجراح).

وأبو داود في "سننه" (4 / 33) (كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة) من طريق: (وهيب بن خالد الكرابيسي).

كلهم عن (هشام بن عروة).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 201) برقم: (4386) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (مجاهد بن جبر المخزومي).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 249) برقم: (13008) (كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق عند العبد) (بنحوه) من طريق: (أبي الزبير المكي).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 7) برقم: (16161) (كتاب الولاء، باب الولاء لمن أعتق) (بنحوه مختصرًا).

وأحمد في "مسنده" (11 / 5819) برقم: (24687) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه مختصرًا)، (11 / 5929) برقم: (25160) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه)، (12 / 6349) برقم: (26958) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (12 / 6353) برقم: (26976) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه).

والبخاري في "صحيحه" (3 / 71) برقم: (2155) (كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء) (بنحوه مختصرًا)، (3 / 152) برقم: (2561) (كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه) (بنحوه)، (3 / 189) برقم: (2717) (كتاب الشروط، باب الشروط في البيع) (بنحوه مختصرًا).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 213) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بنحوه)، (4 / 213) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق).

وأبو داود في "سننه" (4 / 32) برقم: (3929) (كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة) (بنحوه).

والترمذي في "جامعه" (3 / 624) برقم: (2124) (أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت) (بنحوه).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 905) برقم: (4669 / 1) (كتاب البيوع، باب بيع المكاتب) (بنحوه)، (1 / 905) برقم: (4670 / 1) (كتاب البيوع، باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا) (بنحوه).

والنسائي في "الكبرى" (5 / 49) برقم: (4997) (كتاب العتق، كيف الكتابة) (بنحوه)، (6 / 76) برقم: (6206) (كتاب البيوع، بيع المكاتبة) (بنحوه)، (6 / 77) برقم: (6207) (كتاب البيوع، بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئًا) (بنحوه)، (6 / 131) برقم: (6370) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بلفظه مختصرًا)، (6 / 131) برقم: (6371) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بمثله مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 43) برقم: (5653) (كتاب البيوع، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه) (بنحوه).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 158) برقم: (4366) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) (بنحوه).

والطبراني في "الأوسط" (2 / 317) برقم: (2090) (باب الألف، أحمد بن زهير التستري) (من غير ذكر هذا اللفظ).

والدارقطني في "سننه" (4 / 441) برقم: (3757) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 444) برقم: (3761) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 221) برقم: (14376) (كتاب النكاح، باب الأمة تُعتَق وزوجها عبد) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 248) برقم: (14542) (كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح) (بنحوه)، (10 / 299) برقم: (21512) (كتاب الولاء، باب من أعتق عبدًا له سائبة) (بنحوه)، (10 / 338) برقم: (21773) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه) من طريق: (الزهري).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 215) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 681) برقم: (3452 / 2) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

والنسائي في "الكبرى" (5 / 272) برقم: (5616) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 273) برقم: (802) (كتاب الطلاق) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 445) برقم: (3763) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 221) برقم: (14375) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد) من طريق: (يزيد بن رومان الأسدي).

كلهم عن (عروة بن الزبير).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 254) برقم: (13032) (كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق عند الحر) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 341) برقم: (1261) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في خيار الأمة) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (إبراهيم النخعي).

والطيالسي في "مسنده" (3 / 13) برقم: (1478) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ما روى الأسود عن عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا).

وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 340) برقم: (1259) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في خيار الأمة) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (6 / 340) برقم: (1260) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في خيار الأمة) (بمعناه مختصرًا).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 171) برقم: (16791) (كتاب النكاح، من قال لها الخيار على الحر والعبد) (بمعناه مختصرًا)، (9 / 457) برقم: (17871) (كتاب النكاح، ما قالوا في زوج بريرة كان حرًّا أو عبدًا) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (9 / 457) برقم: (17873) (كتاب النكاح، ما قالوا في زوج بريرة كان حرًّا أو عبدًا) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (9 / 458) برقم: (17879) (كتاب النكاح، ما قالوا في زوج بريرة كان حرًّا أو عبدًا) (بنحوه مختصرًا)، (20 / 141) برقم: (37440) (كتاب الرد على أبي حنيفة، اشتراط الولاء للبائع في البيع) (بنحوه مختصرًا).

وأحمد في "مسنده" (11 / 5838) برقم: (24784) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6115) برقم: (26003) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6125) برقم: (26063) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6147) برقم: (26173) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6155) برقم: (26203) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه مختصرًا)، (11 / 6158) برقم: (26224) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه مختصرًا).

والدارمي في "مسنده" (3 / 1471) برقم: (2335) (كتاب الطلاق، باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتُعتَق) (بمعناه مختصرًا).

والبخاري في "صحيحه" (2 / 128) برقم: (1493) (كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) (بنحوه مختصرًا)، (3 / 147) برقم: (2536) (كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 48) برقم: (5284) (كتاب الطلاق، باب حدثنا عبد الله بن رجاء)، (8 / 146) برقم: (6717) (كتاب كفارات الأيمان، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه) (بنحوه مختصرًا)، (8 / 154) برقم: (6751) (كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر) (بمعناه مختصرًا)، (8 / 154) برقم: (6754) (كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة) (بمعناه مختصرًا)، (8 / 155) برقم: (6758) (كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه) (بمعناه مختصرًا)، (8 / 155) برقم: (6760) (كتاب الفرائض، باب ما يرث النساء من الولاء) (بمعناه مختصرًا).

ومسلم في "صحيحه" (3 / 120) برقم: (1075) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم) (بمعناه مختصرًا).

وابن ماجه في "سننه" (3 / 222) برقم: (2074) (أبواب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت) (بنحوه مختصرًا)، (3 / 224) برقم: (2077) (أبواب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت) (بمعناه مختصرًا).

وأبو داود في "سننه" (2 / 237) برقم: (2235) (كتاب الطلاق، باب من قال: كان حرًّا) (بمعناه مختصرًا)، (3 / 86) برقم: (2916) (كتاب الفرائض، باب في الولاء) (بمعناه مختصرًا).

والترمذي في "جامعه" (2 / 449) برقم: (1155) (أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المرأة تُعتق ولها زوج) (بمعناه مختصرًا)، (2 / 534) برقم: (1256) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك) (بنحوه مختصرًا)، (4 / 5) برقم: (2125) (أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق) (بنحوه مختصرًا).

والبزار في "مسنده" (18 / 267) برقم: (320 / 294) (مسند عائشة أم المؤمنين، الأسود عن عائشة) (بمعناه مختصرًا).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 524) برقم: (2613 / 1) (كتاب الزكاة، باب إذا تحوَّلت الصدقة) (بمعناه مختصرًا)، (1 / 680) برقم: (3449 / 1) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر) (بمعناه مختصرًا)، (1 / 681) برقم: (3450 / 2) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر) (بمعناه مختصرًا)، (1 / 902) برقم: (4656 / 1) (كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط) (بمعناه مختصرًا).

والنسائي في "الكبرى" (3 / 86) برقم: (2407) (كتاب الزكاة، إذا تحولت الصدقة) (بمعناه مختصرًا)، (5 / 271) برقم: (5613) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق وزوجها حر) (بمعناه مختصرًا)، (5 / 271) برقم: (5614) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق وزوجها حر) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 71) برقم: (6193) (كتاب البيوع، البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويفسد الشرط) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 130) برقم: (6367) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بنحوه مختصرًا)، (6 / 130) برقم: (6368) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 130) برقم: (6369) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بمعناه مختصرًا).

وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 17) برقم: (4520) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 12) برقم: (2989) (كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم) (بمعناه مختصرًا)، (3 / 82) برقم: (4601) (كتاب الطلاق، باب خيار العتق) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 43) برقم: (5650) (كتاب البيوع، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه) (بنحوه مختصرًا)، (4 / 43) برقم: (5651) (كتاب البيوع، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 175) برقم: (4372) (باب بيان مشكل ما روي مما قد اختلف فيه أهل العلم في بيع الأمة ذات الزوج) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 185) برقم: (4373) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بَريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (11 / 187) برقم: (4374) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (من غير ذكر هذا اللفظ)، (11 / 187) (بدون ترقيم) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (11 / 220) برقم: (4397) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 221) برقم: (4398) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 222) برقم: (4399) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 222) برقم: (4400) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بنحوه مختصرًا)، (11 / 223) برقم: (4401) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بمعناه مختصرًا).

وابن حبان في "صحيحه" (10 / 91) برقم: (4271) (كتاب الطلاق، ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه) (بمعناه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 442) برقم: (3758) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بنحوه موقوفًا مختصرًا)، (4 / 442) برقم: (3759) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 33) برقم: (13371) (كتاب قَسْم الصدقات، باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 223) برقم: (14389) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 223) برقم: (14390) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 223) برقم: (14391) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت)، (7 / 223) برقم: (14392) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت)، (7 / 223) برقم: (14393) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 224) برقم: (14394) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 224) برقم: (14396) (كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا يوم أعتقت)، (10 / 295) برقم: (21493) (كتاب الولاء، باب من والى رجلًا أو أسلم على يديه) (بمعناه مختصرًا)، (10 / 299) برقم: (21509) (كتاب الولاء، باب المسلم يعتق نصرانيًّا أو النصراني يعتق مسلمًا) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 338) برقم: (21774) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 338) برقم: (21775) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (الأسود بن يزيد النخعي).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 681) برقم: (3453 / 3) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر).

وأحمد في "مسنده" (11 / 6014) برقم: (25559) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6074) برقم: (25809) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (5 / 207) برقم: (5097) (باب الميم، محمد بن العباس المؤدب) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك).

وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 117) برقم: (279) (كتاب ولاية العصبة، باب النهي عن بيع الولاء وهبته) (بلفظه مختصرًا)، (6 / 341) برقم: (1263) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في خيار الأمة) (بلفظه مختصرًا).

وأحمد في "مسنده" (11 / 5973) برقم: (25361) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بلفظه مختصرًا)، (11 / 6009) برقم: (25535) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بلفظه مختصرًا) من طريق (أبي سلمة بن عبد الرحمن).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 249) برقم: (13007) (كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق عند العبد) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (ابن أبي مليكة).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (20 / 142) برقم: (37442) (كتاب الرد على أبي حنيفة، اشتراط الولاء للبائع في البيع) (بنحوه مختصرًا).

ومسلم في "صحيحه" (4 / 213) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بنحوه مختصرًا).

والنسائي في "الكبرى" (6 / 72) برقم: (6195) (كتاب البيوع، البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويفسد الشرط) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 219) برقم: (4395) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم).

والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 337) برقم: (10954) (كتاب البيوع، باب من اشترى مملوكًا ليعتقه) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 294) برقم: (21489) (كتاب الولاء، باب مَن والى رجلًا أو أسلم على يديه) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 295) برقم: (21490) (كتاب الولاء، باب من والى رجلًا أو أسلم على يديه)، (10 / 337) برقم: (21769) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين)، (10 / 337) برقم: (21770) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (عبد الله بن عمر بن الخطاب).

والطيالسي في "مسنده" (3 / 134) برقم: (1653) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الأفراد عن عائشة) (بمعناه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (2 / 322) برقم: (2103) (باب الألف، أحمد بن زهير التستري) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (عكرمة مولى ابن عباس).

ومالك في "الموطأ" (1 / 1136) برقم: (2895 / 621) (كتاب العتاقة والولاء، مصير الولاء لمن أعتق) (بنحوه مختصرًا).

والحميدي في "مسنده" (1 / 279) برقم: (243) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الأقضية عن عائشة رضي الله عنها) (بنحوه مختصرًا).

وأحمد في "مسنده" (11 / 6037) برقم: (25671) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا).

والبخاري في "صحيحه" (1 / 98) برقم: (456) (كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) (بنحوه)، (3 / 152) برقم: (2564) (كتاب المكاتب، باب بيع المكاتب إذا رضي) (بنحوه مختصرًا)، (3 / 198) برقم: (2735) (كتاب الشروط، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط) (بنحوه مختصرًا).

والنسائي في "الكبرى" (5 / 50) برقم: (4999) (كتاب العتق، كيف الكتابة) (بنحوه مختصرًا)، (6 / 131) برقم: (6374) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 370) برقم: (11740) (كتاب الشروط) (بنحوه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 446) برقم: (3766) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 221) برقم: (14377) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد)، (10 / 336) برقم: (21763) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 337) برقم: (21764) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين)، (10 / 337) برقم: (21765) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 337) برقم: (21767) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 337) برقم: (21768) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) من طريق: (عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية).

ومالك في "الموطأ" (1 / 806) برقم: (2073 / 513) (كتاب الطلاق، ما جاء في الخيار) (بمعناه مختصرًا).

والطيالسي في "مسنده" (3 / 39) برقم: (1520) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، القاسم عن عائشة) (بمعناه مختصرًا).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 458) برقم: (17880) (كتاب النكاح، ما قالوا في زوج بريرة كان حرًّا أو عبدًا) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

وأحمد في "مسنده" (11 / 5846) برقم: (24824) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 5997) برقم: (25479) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6100) برقم: (25921) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بلفظه مختصرًا)، (11 / 6120) برقم: (26030) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6131) برقم: (26089) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 6134) برقم: (26105) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه)، (12 / 6198) برقم: (26365) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بنحوه مختصرًا)، (12 / 6203) برقم: (26394) (مسند عائشة رضي الله عنها) (بمعناه مختصرًا).

والدارمي في "مسنده" (3 / 1471) برقم: (2336) (كتاب الطلاق، باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق) (بمعناه مختصرًا)، (3 / 1472) برقم: (2337) (كتاب الطلاق، باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق) (بمعناه مختصرًا).

والبخاري في "صحيحه" (3 / 155) برقم: (2578) (كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 8) برقم: (5097) (كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 47) برقم: (5279) (كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا) (بمعناه مختصرًا).

ومسلم في "صحيحه" (3 / 120) برقم: (1075) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم) (بمعناه مختصرًا)، (3 / 120) برقم: (1075) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم)، (3 / 120) برقم: (1075) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم)، (3 / 120) برقم: (1075) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم)، (4 / 214) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 215) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 215) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 215) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق)، (4 / 215) برقم: (1504) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) (بمعناه مختصرًا).

وابن ماجه في "سننه" (3 / 223) برقم: (2076) (أبواب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت) (بمعناه مختصرًا).

وأبو داود في "سننه" (2 / 237) برقم: (2234) (كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد) (بمعناه مختصرًا).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 680) برقم: (3447 / 1) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة) (بمعناه مختصرًا)، (1 / 680) برقم: (3448 / 2) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة) (بمعناه مختصرًا)، (1 / 682) برقم: (3454 / 4) (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بمعناه مختصرًا)، (1 / 902) برقم: (4657 / 2) (كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط) (بمعناه مختصرًا).

والنسائي في "الكبرى" (5 / 270) برقم: (5611) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق) (بمعناه مختصرًا)، (5 / 270) برقم: (5612) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق) (بمعناه مختصرًا)، (5 / 273) برقم: (5618) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بمعناه مختصرًا)، (5 / 273) برقم: (5619) (كتاب الطلاق، خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 72) برقم: (6194) (كتاب البيوع، البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويفسد الشرط) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 131) برقم: (6372) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بنحوه مختصرًا)، (6 / 131) برقم: (6373) (كتاب الفرائض، ذكر الولاء) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 370) برقم: (11739) (كتاب الشروط) (بمعناه مختصرًا).

وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 414) برقم: (4436) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) (بمعناه).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 360) برقم: (1050) (باب ما جاء في العتاقة) (بنحوه مختصرًا).

وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 169) برقم: (2449) (كتاب الزكاة، باب الرخصة في الصدقة على من يَمُونه متطوعًا) (بمعناه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 12) برقم: (2990) (كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم) (بمعناه مختصرًا)، (2 / 12) برقم: (2991) (كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم)، (3 / 82) برقم: (4603) (كتاب الطلاق، باب خيار العتق) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 43) برقم: (5652) (كتاب البيوع، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 188) (بدون ترقيم) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (بنحوه موقوفًا مختصرًا)، (11 / 189) (بدون ترقيم) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره بريرة بين فراق زوجها وبين المقام معه) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (11 / 200) برقم: (4384) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 206) برقم: (4387) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة هو عليها صدقة ولنا هدية) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 224) برقم: (4402) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 286) برقم: (4451) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإدام ما هي) (بمعناه مختصرًا).

وابن حبان في "صحيحه" (10 / 90) برقم: (4269) (كتاب الطلاق، ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه) (بمعناه مختصرًا)، (11 / 517) برقم: (5115) (كتاب الهبة، ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه) (بنحوه مختصرًا)، (11 / 518) برقم: (5116) (كتاب الهبة، ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة: هذا تصدَّق على بريرة) (بمعناه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (5 / 179) برقم: (5002) (باب الميم، محمد بن النضر الأزدي) (بمعناه مختصرًا)، (8 / 277) برقم: (8629) (باب الميم، مسعود بن محمد الرملي) (بمعناه مختصرًا)، (9 / 10) برقم: (8967) (باب الميم، مقدام بن داود بن عيسى المصري) (بمعناه مختصرًا).

والطبراني في "الصغير" (1 / 291) برقم: (481) (باب السين، من اسمه سلمة) (بنحوه).

والدارقطني في "سننه" (4 / 440) برقم: (3753) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 440) برقم: (3754) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح)، (4 / 441) برقم: (3755) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا)، (4 / 445) برقم: (3762) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه موقوفًا مختصرًا)، (4 / 445) برقم: (3764) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح)، (4 / 445) برقم: (3765) (كتاب النكاح، القسم فِي ابتداء النكاح) (بمعناه مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 184) برقم: (12170) (كتاب الهبات، باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 185) برقم: (12171) (كتاب الهبات، باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 134) برقم: (13881) (كتاب النكاح، باب اعتبار الحرية في الكفاءة) (بنحوه مختصرًا)، (7 / 168) برقم: (14071) (كتاب النكاح، باب ما جاء في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 220) برقم: (14370) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 220) برقم: (14371) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد) (بمعناه مختصرًا)، (7 / 220) برقم: (14372) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد)، (7 / 220) برقم: (14373) (كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد) (بمعناه مختصرًا)، (10 / 295) برقم: (21492) (كتاب الولاء، باب من والى رجلًا أو أسلم على يديه) (بنحوه مختصرًا)، (10 / 328) برقم: (21705) (كتاب المكاتب، باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة) (بمعناه مختصرًا)، (10 / 338) برقم: (21772) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 250) برقم: (13009) (كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق عند العبد) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (قتادة بن دعامة).

وأبو داود في "سننه" (2 / 238) برقم: (2236) (كتاب الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار) (بمعناه مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 225) برقم: (14397) (كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (مجاهد بن جبر المخزومي).

وأبو داود في "سننه" (2 / 238) برقم: (2236) (كتاب الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار) (بمعناه مختصرًا) من طريق (أبي جعفر الباقر).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 248) برقم: (13006) (كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق عند العبد) (بنحوه مختصرًا) عن (الزهري).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 9) برقم: (16164) (كتاب الولاء، باب الولاء لمن أعتق) (بمثله) من طريق: (هشام بن عروة).

والبخاري في "صحيحه" (3 / 153) برقم: (2565) (كتاب المكاتب، باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك) (بمعناه)، (3 / 191) برقم: (2726) (كتاب الشروط، باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع) (بمعناه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 226) برقم: (4404) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم) (بنحوه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (4 / 119) برقم: (3763) (باب العين، علي بن عبد العزيز) (بنحوه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (3 / 417) برقم: (2872) (كتاب البيوع) (بمعناه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 339) برقم: (21776) (كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) (بنحوه) من طريق: (أيمن الحبشي المخزومي).

وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 341) برقم: (1261) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في خيار الأمة) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (غيره).

كلهم عن (عائشة).

فروى هذا الحديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة، وعبد الله بن عباس.

فأما حديث عائشة فروي من طريق ابن أبي مليكة، وعكرمة مولى ابن عباس، وأيمن الحبشي المخزومي عن عائشة.

وروي من طريق عروة بن الزبير واختُلِف على عروة بن الزبير فرواه الزهري، وهشام بن عروة، وأبو الزبير المكي، ومجاهد بن جبر المخزومي عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعًا، ويزيد بن رومان الأسدي، وهشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة موقوفًا.

ورُوِي من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واختُلِف على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فرواه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وربيعة الرأي، وأسامة بن زيد الليثي المدني، والزهري، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة مرفوعًا، وربيعة الرأي، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة موقوفًا، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة مرفوعًا حكمًا.

ورُوِي من طريق إبراهيم النخعي واختُلِف على إبراهيم النخعي فرواه الحكم بن عتيبة الكندي، وحماد بن أبي سليمان، ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، ورواه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عائشة، وعن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة مرفوعًا، والحكم بن عتيبة الكندي، وزياد بن كليب، والأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، ورواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، وعن إبراهيم النخعي عن عائشة موقوفًا، ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة مرفوعًا حكمًا.

ورُوِي من طريق حماد بن سلمة واختُلِف على حماد بن سلمة فرواه أحمد بن إسحاق الحضرمي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، ورواه عفان بن مسلم الصفار، ومظفر بن مدرك الخراساني عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن عائشة.

ورُوِي من طريق الأعمش واختُلِف على الأعمش فرواه جرير بن عبد الحميد، وحفص بن غياث النخعي عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، ورواه أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عائشة، وعن الأعمش عن غيره عن عائشة، وعن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة مرفوعًا، وعبد الله بن إدريس الأودي، وعيسى بن أبي عيسى الرازي، وهشيم بن بشير عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة موقوفًا.

ورُوِي من طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر واختُلِف على عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر فرواه سماك بن حرب البكري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، وعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، ورواه شعبة بن الحجاج، وهشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة مرفوعًا، وسماك بن حرب البكري، وعبد الله بن عمر العمري، وهشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة موقوفًا، وشعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة مرفوعًا حكمًا.

ورُوِي من طريق مالك واختُلِف على مالك فرواه أحمد بن أبي بكر العَوفى، وعبد الله بن وهب المصري عن مالك عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه إسحاق بن عيسى بن نجيح، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عائشة، وعن مالك عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه سُوَيد بن سعيد الحدثاني عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه شبابة بن سوار المدائني، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى الحنظلي عن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عائشة، ورواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة، وعن مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة، وعن مالك عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عائشة، ورواه مطرف بن عبد الله بن مطرف عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة.

ورُوِي من طريق مجاهد بن جبر المخزومي واختُلِف على مجاهد بن جبر المخزومي فرواه أبان بن صالح بن عمير عن مجاهد بن جبر المخزومي عن عروة بن الزبير عن عائشة، وعن مجاهد بن جبر المخزومي عن عائشة، ورواه أبو جعفر الباقر عن مجاهد بن جبر المخزومي عن عروة بن الزبير عن عائشة.

ورُوِي من طريق أبي جعفر الباقر واختُلِف على أبي جعفر الباقر فرواه محمد بن إسحاق عن أبي جعفر الباقر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، وعن أبي جعفر الباقر عن مجاهد بن جبر المخزومي عن عروة بن الزبير عن عائشة، وعن أبي جعفر الباقر عن عائشة، وعن أبي جعفر الباقر عن أبان بن صالح بن عمير عن مجاهد بن جبر المخزومي عن عائشة.

ورُوِي من طريق الزهري واختُلِف على الزهري فرواه أسامة بن زيد الليثي المدني عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، ورواه شعيب بن أبي حمزة الحمصي، والليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه عبد الرزاق الصنعاني عن الزهري عن عائشة.

ورُوِي من طريق معمر بن راشد واختُلِف على معمر بن راشد فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، وعن معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة عن عائشة.

ورُوِي من طريق هشام بن عروة واختُلِف على هشام بن عروة فرواه أبان بن صالح بن عمير، وجرير بن عبد الحميد، وشعيب بن إسحاق الدمشقي، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان الكلابي، وعمرو بن الحارث بن يعقوب، والقاسم بن معن، والليث بن سعد، ومالك، ومحمد بن إسحاق، وأبو جعفر الباقر، ونجيح بن عبد الرحمن السندي، ووكيع بن الجراح، ووهيب بن خالد الكرابيسي عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه حماد بن أسامة القرشي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة عن عائشة، ورواه علي بن مسهر القرشي، وأبو معاوية الضرير، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة مرفوعًا، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن أسامة القرشي عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه حاتم بن إسماعيل الحارثي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة موقوفًا.

ورُوِي من طريق الوضاح بن عبد الله اليشكري واختُلِف على الوضاح بن عبد الله اليشكري فرواه أسد السنة أسد بن موسى، وحفص بن عمر الحوضى، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، وموسى بن إسماعيل التبوذكي، وإبراهيم بن الحجاج النيلي عن الوضاح بن عبد الله اليشكري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، ورواه سعيد بن منصور، وعفان بن مسلم الصفار، ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عمر بن أبي سلمة الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.

ورُوِي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري واختُلِف على يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه إسماعيل بن عياش الأحول عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، ورواه جعفر بن عون المخزومي، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ومالك، ويحيى القطان، وعثمان بن مقسم البري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وعائشة فروي من طريق محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري.

ورُوِي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة.

ورُوِي من طريق شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأما حديث عبد الله بن عباس، وعائشة فروي من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة.

ورُوِي من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس.

 

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة