أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 168) برقم: (1692) (كتاب الحج، باب من ساق البدن معه)
وأحمد في "مسنده" (3 / 1323) برقم: (6357) (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،) عن (حجاج بن محمد الأعور)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 27) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بمثله.)، (4 / 49) برقم: (1228) (كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجع) من طريق: (شعيب بن الليث المصري)
كلهم عن (الليث)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 69) برقم: (1563) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عروة بن الزبير عن عائشة) (بنحوه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 70) برقم: (316) (كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 182) برقم: (877) (كتاب الطهارة، باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (إبراهيم بن سعد أبو إسحاق الزهري)
والطبراني في "الأوسط" (5 / 337) برقم: (5481) (باب الميم، محمد بن عثمان بن أبي شيبة) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (إسماعيل بن أمية الأموي)
والطبراني في "الأوسط" (1 / 121) برقم: (378) (باب الألف، أحمد بن محمد بن الحجاج المصري) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (أيوب بن موسى الأموي)
والحميدي في "مسنده" (1 / 258) برقم: (203) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحاديث عائشة في الحج) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (1 / 258) برقم: (205) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحاديث عائشة في الحج) (بنحوه مختصرا.)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 138) برقم: (13337) (كتاب المناسك، في المرأة تحيض قبل أن تنفر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5828) برقم: (24727) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.)، (11 / 5830) برقم: (24735) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 28) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه مختصرا.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 255) برقم: (3072) (أبواب المناسك، باب الحائض تنفر قبل أن تودع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 223) برقم: (4172) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 164) برقم: (463) (باب المناسك ،) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 193) برقم: (545) (باب المناسك ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 281) برقم: (2605) (كتاب المناسك، باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 553) برقم: (3002) (كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 3) برقم: (8896) (كتاب الحج، باب من اختار الإفراد ورآه أفضل) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 162) برقم: (9857) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (سفيان بن عيينة)
والطبراني في "الكبير" (23 / 267) برقم: (567) (مسند النساء، عروة بن الزبير عن أم سلمة) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (سليمان بن كثير الأصيد)
والبخاري في "صحيحه" (5 / 176) برقم: (4401) (كتاب المغازي، باب حجة الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 162) برقم: (9855) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (شعيب بن أبي حمزة الحمصي)
وأحمد في "مسنده" (12 / 6283) برقم: (26705) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.) من طريق: (صالح بن أبي الأخضر اليمامي)
وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 201) برقم: (4763) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ،) من طريق: (عبد الله بن عامر الأسلمي)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5930) برقم: (25163) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 93) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 255) برقم: (3072) (أبواب المناسك، باب الحائض تنفر قبل أن تودع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 223) برقم: (4173) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 213) برقم: (3903) (كتاب الحج، ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (9 / 214) برقم: (3905) (كتاب الحج، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (الليث)
ومالك في "الموطأ" (1 / 603) برقم: (1548 / 415) (كتاب الحج، دخول الحائض مكة)
و من طريقه أحمد في "مسنده" (11 / 6129) برقم: (26078) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.)
البخاري في "صحيحه" (2 / 140) برقم: (1556) (كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء) (بنحوه.)، (2 / 156) برقم: (1638) (كتاب الحج، باب طواف القارن) (بنحوه.)، (5 / 175) برقم: (4395) (كتاب المغازي، باب حجة الوداع) (بنحوه.)
مسلم في "صحيحه" (4 / 27) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه.)
أبو داود في "سننه" (2 / 87) برقم: (1781) (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج) (بنحوه.)
النسائي في "المجتبى" (1 / 71) برقم: (242 / 1) (كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 551) برقم: (2763 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج) (بنحوه.)
النسائي في "الكبرى" (4 / 59) برقم: (3730) (كتاب المناسك، في المهلة بعمرة تحيض وتخاف فوت الحج) (بنحوه.)، (4 / 120) برقم: (3895) (كتاب المناسك، طواف المتمتع) (بنحوه.)، (4 / 219) برقم: (4160) (كتاب المناسك، طواف الذي يهل بالعمرة ثم يحج من مكة) (بمعناه مختصرا.)
ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 164) برقم: (464) (باب المناسك ،) (بنحوه مختصرا.)
ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 282) برقم: (2607) (كتاب المناسك، باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 417) برقم: (2784) (كتاب المناسك، باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 419) برقم: (2788) (كتاب المناسك، باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض) (بنحوه.)، (4 / 420) برقم: (2789) (كتاب المناسك، باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 520) برقم: (2948) (كتاب المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع) (بمعناه مختصرا.)
الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 199) برقم: (3917) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته) (بنحوه.)
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 464) برقم: (3851) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بنحوه مختصرا.)، (9 / 473) برقم: (3859) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بنحوه.)
ابن حبان في "صحيحه" (9 / 220) برقم: (3912) (كتاب الحج، ذكر الأمر لمن ساق الهدي أن يجعل إهلاله بالحج والعمرة معا) (بنحوه.)، (9 / 225) برقم: (3917) (كتاب الحج، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين) (بنحوه.)
البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 346) برقم: (8836) (كتاب الحج، باب إدخال الحج على العمرة) (بنحوه.)، (4 / 353) برقم: (8865) (كتاب الحج، باب القارن يهريق دما) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 105) برقم: (9510) (كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة) (بنحوه.)، (5 / 105) برقم: (9511) (كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة)، (5 / 106) برقم: (9512) (كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة)
وأحمد في "مسنده" (12 / 6288) برقم: (26726) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه.) من طريق: (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6104) برقم: (25944) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.)، (11 / 6104) برقم: (25946) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 28) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 237) برقم: (3927) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال الحج على العمرة من أهل بها ومن ساق الهدي قبل ذلك) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 353) برقم: (8866) (كتاب الحج، باب القارن يهريق دما) (بنحوه.) من طريق: (معمر بن راشد)
وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 201) برقم: (4763) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ،) من طريق: (هشام بن عروة بن الزبير)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6006) برقم: (25516) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمثله مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 93) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 591) برقم: (2991 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 234) برقم: (4058) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 236) برقم: (3926) (كتاب الحج، ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أحلوا بالعمرة ولم يسوقوا هديا أن يحلوا) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 162) برقم: (9856) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (يونس بن يزيدالأيلي)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 162) برقم: (9856) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (آخر من أهل العلم)
كلهم عن (ابن شهاب)
والطبراني في "الأوسط" (8 / 44) برقم: (7909) (باب الميم، محمود بن الفرج الأصبهاني) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (حبيب بن أبي ثابت الكاهلي)
والطبراني في "الأوسط" (2 / 34) برقم: (1151) (باب الألف، أحمد بن إبراهيم) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب)
ومالك في "الموطأ" (1 / 484) برقم: (1204 / 351) (كتاب الحج، إفراد الحج) (بنحوه مختصرا.)
والحميدي في "مسنده" (1 / 259) برقم: (207) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحاديث عائشة في الحج) (بمعناه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5825) برقم: (24710) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.)، (11 / 5974) برقم: (25366) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (2 / 142) برقم: (1562) (كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 177) برقم: (4408) (كتاب المغازي، باب حجة الوداع) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 178) برقم: (4408 (م)) (كتاب المغازي، باب حجة الوداع)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 29) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه مختصرا.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 86) برقم: (1779) (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج) (بنحوه مختصرا.)، (2 / 86) (بدون ترقيم) (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 542) برقم: (2715 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب إفراد الحج) (بمثله مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 39) برقم: (3682) (كتاب المناسك، إفراد الحج) (بمثله مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 140) برقم: (3649) (كتاب مناسك الحج، باب ما كان النبي به محرما في حجة الوداع) (بنحوه مختصرا.)، (2 / 196) برقم: (3909) (كتاب مناسك الحج، باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة) (بمثله مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 345) برقم: (8826) (كتاب الحج، باب العمرة في أشهر الحج) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 2) برقم: (8891) (كتاب الحج، باب الخيار بين أن يفرد أو يقرن أو يتمتع وأن جميع ذلك واسع له) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 109) برقم: (9523) (كتاب الحج، باب المفرد يقيم على إحرامه حتى يتحلل منه يوم النحر وكذلك القارن) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل)
ومالك في "الموطأ" (1 / 606) برقم: (1556 / 419) (كتاب الحج، إفاضة الحائض) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (20 / 134) برقم: (37424) (كتاب الرد على أبي حنيفة، المرأة تهل بعمرة ثم تحيض) (بنحوه.)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6158) برقم: (26226) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.)، (11 / 6159) برقم: (26227) (مسند عائشة رضي الله عنها ،)، (11 / 6184) برقم: (26301) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (12 / 6197) برقم: (26360) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (12 / 6254) برقم: (26584) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 70) برقم: (317) (كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) (بنحوه.)، (3 / 4) برقم: (1783) (أبواب العمرة، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها) (بنحوه.)، (3 / 4) برقم: (1786) (أبواب العمرة، باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) (بنحوه.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 28) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه.)، (4 / 29) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران)، (4 / 29) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 208) برقم: (3000) (أبواب المناسك، باب العمرة من التنعيم) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 85) برقم: (1778) (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج)، (2 / 157) برقم: (2003) (كتاب المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والبزار في "مسنده" (18 / 213) برقم: (208 / 183) (مسند عائشة أم المؤمنين، ابن أبي مليكة عن عائشة) (بنحوه مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 71) برقم: (242 / 1) (كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 542) برقم: (2716 / 3) (كتاب مناسك الحج، باب إفراد الحج) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 39) برقم: (3683) (كتاب المناسك، إفراد الحج) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 219) برقم: (4160) (كتاب المناسك، طواف الذي يهل بالعمرة ثم يحج من مكة) (بمعناه مختصرا.)
وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 480) برقم: (4504) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ،) (بمعناه.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 280) برقم: (2604) (كتاب المناسك، باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 570) برقم: (3028) (كتاب المناسك، باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك) (بنحوه.)، (4 / 572) برقم: (3029) (كتاب المناسك، باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 202) برقم: (3924) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته) (بنحوه مختصرا.)، (2 / 203) برقم: (3929) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 221) برقم: (2431) (باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان المشركون عليه من تحريمهم العمرة في الوقت الذي كانوا يحرمونها فيه من الزمان ،) (بنحوه مختصرا.)، (9 / 463) برقم: (3849) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بنحوه مختصرا.)، (9 / 464) برقم: (3850) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بنحوه مختصرا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 102) برقم: (3792) (كتاب الحج، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه) (بنحوه.)، (9 / 249) برقم: (3942) (كتاب الحج، ذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته) (بنحوه.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 355) برقم: (8875) (كتاب الحج، باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة) (بنحوه.)، (4 / 355) برقم: (8876) (كتاب الحج، باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة)، (5 / 3) برقم: (8897) (كتاب الحج، باب من اختار الإفراد ورآه أفضل)، (5 / 162) برقم: (9858) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) من طريق: (هشام بن عروة بن الزبير)
والطبراني في "الأوسط" (7 / 239) برقم: (7383) (باب الميم، محمد بن أبان الأصبهاني) (بنحوه مختصرا.)، (7 / 239) برقم: (7384) (باب الميم، محمد بن أبان الأصبهاني) (بنحوه.) من طريق: (يحيى بن أبي كثير)
كلهم عن (عروة)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 139) برقم: (13339) (كتاب المناسك، في المرأة تحيض قبل أن تنفر) (بمعناه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6011) برقم: (25545) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مطولا.)، (11 / 6126) برقم: (26065) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (11 / 6157) برقم: (26217) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.)، (12 / 6239) برقم: (26515) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (12 / 6260) برقم: (26605) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (12 / 6306) برقم: (26795) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (12 / 6307) برقم: (26801) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (12 / 6308) برقم: (26805) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (12 / 6339) برقم: (26941) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.)، (12 / 6341) برقم: (26942) (مسند عائشة رضي الله عنها ،)
والدارمي في "مسنده" (2 / 1221) برقم: (1958) (كتاب المناسك، باب المرأة تحيض بعد الزيارة) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (2 / 1222) برقم: (1959) (كتاب المناسك، باب المرأة تحيض بعد الزيارة)
والبخاري في "صحيحه" (2 / 141) برقم: (1561) (كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد) (بنحوه مطولا.)، (2 / 180) برقم: (1762) (كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) (بنحوه مطولا.)، (2 / 182) برقم: (1771) (كتاب الحج، باب الادلاج من المحصب) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 182) برقم: (1772) (كتاب الحج، باب الادلاج من المحصب) (بمعناه.)، (7 / 58) برقم: (5329) (كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (8 / 37) برقم: (6157) (كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقى) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 33) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه مطولا.)، (4 / 33) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران)، (4 / 94) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 94) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 256) برقم: (3073) (أبواب المناسك، باب الحائض تنفر قبل أن تودع) (بمعناه مختصرا.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 88) برقم: (1783) (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج) (بنحوه مختصرا.)
والترمذي في "جامعه" (2 / 270) برقم: (945) (أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك) (بمعناه مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (18 / 268) برقم: (324 / 298) (مسند عائشة أم المؤمنين، الأسود عن عائشة) (بمعناه مختصرا.)، (18 / 269) برقم: (325 / 299) (مسند عائشة أم المؤمنين، الأسود عن عائشة)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 542) برقم: (2717 / 4) (كتاب مناسك الحج، باب إفراد الحج) (بنحوه مختصرا.)، (1 / 558) برقم: (2802 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 40) برقم: (3684) (كتاب المناسك، إفراد الحج) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 73) برقم: (3771) (كتاب المناسك، فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي) (بنحوه.)، (4 / 224) برقم: (4175) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 224) برقم: (4176) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 225) برقم: (4177) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 225) برقم: (4178) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 139) برقم: (3648) (كتاب مناسك الحج، باب ما كان النبي به محرما في حجة الوداع) (بنحوه مختصرا.)، (2 / 193) برقم: (3886) (كتاب مناسك الحج، باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة) (بنحوه مختصرا.)، (2 / 202) برقم: (3927) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته) (بنحوه.)، (2 / 233) برقم: (4055) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (2 / 234) برقم: (4056) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)، (2 / 234) برقم: (4057) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 219) برقم: (2430) (باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان المشركون عليه من تحريمهم العمرة في الوقت الذي كانوا يحرمونها فيه من الزمان ،) (بنحوه.)، (9 / 458) برقم: (3844) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بنحوه مختصرا.)، (9 / 459) برقم: (3845) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،)، (9 / 459) برقم: (3846) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،)، (9 / 459) برقم: (3847) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،)
والطبراني في "الأوسط" (4 / 211) برقم: (4000) (باب العين، علي بن سعيد بن بشير الرازي) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 6) برقم: (8912) (كتاب الحج، باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء) (بمعناه.)، (5 / 6) برقم: (8913) (كتاب الحج، باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء)، (5 / 6) برقم: (8914) (كتاب الحج، باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء)، (5 / 39) برقم: (9085) (كتاب الحج، باب من قال لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 162) برقم: (9859) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (الأسود بن يزيد النخعي)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5939) برقم: (25204) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (أبو عبيد المذحجي الحاجب)
والطبراني في "الأوسط" (7 / 369) برقم: (7752) (باب الميم، محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 141) برقم: (1665) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت شيبة عن عائشة) (بمعناه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 34) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (8 / 289) برقم: (9190) (كتاب عشرة النساء، النظر إلى شعر ذي محرم) (بمعناه.) من طريق: (صفية بنت شيبة الحجبية)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6016) برقم: (25572) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 34) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 106) برقم: (9517) (كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة) (بمعناه مختصرا.)، (5 / 173) برقم: (9918) (كتاب الحج، باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد لحجه) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (طاوس بن كيسان)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5930) برقم: (25163) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (11 / 5937) برقم: (25197) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (11 / 6143) برقم: (26158) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والبخاري في "صحيحه" (2 / 175) برقم: (1733) (كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر) (بمعناه مختصرا.)، (5 / 176) برقم: (4401) (كتاب المغازي، باب حجة الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 93) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 93) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض)، (4 / 94) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض) (بمعناه مختصرا.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 255) برقم: (3072) (أبواب المناسك، باب الحائض تنفر قبل أن تودع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 223) برقم: (4173) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 224) برقم: (4174) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (بمعناه مختصرا.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 524) برقم: (2954) (كتاب المناسك، باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 234) برقم: (4058) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)، (2 / 234) برقم: (4061) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 213) برقم: (3903) (كتاب الحج، ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (9 / 214) برقم: (3905) (كتاب الحج، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والطبراني في "الأوسط" (1 / 121) برقم: (378) (باب الألف، أحمد بن محمد بن الحجاج المصري) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (7 / 369) برقم: (7752) (باب الميم، محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (8 / 273) برقم: (8616) (باب الميم، مسعود بن محمد الرملي) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 146) برقم: (9750) (كتاب الحج، باب التحلل بالطواف إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم) (بمعناه مختصرا.)، (5 / 162) برقم: (9855) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (5 / 162) برقم: (9856) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (أبو سلمة بن عبد الرحمن)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 103) برقم: (1610) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ابن أبي مليكة عن عائشة) (بمعناه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (12 / 6288) برقم: (26725) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مطولا.)
والبخاري في "صحيحه" (4 / 55) برقم: (2984) (كتاب الجهاد والسير، باب إرداف المرأة خلف أخيها) (بمعناه مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (18 / 213) برقم: (207 / 182) (مسند عائشة أم المؤمنين، ابن أبي مليكة عن عائشة)، (18 / 213) برقم: (209 / 184) (مسند عائشة أم المؤمنين، ابن أبي مليكة عن عائشة) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 202) برقم: (3926) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته)، (2 / 241) برقم: (4085) (كتاب مناسك الحج، باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها) (بمعناه.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 222) برقم: (2432) (باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان المشركون عليه من تحريمهم العمرة في الوقت الذي كانوا يحرمونها فيه من الزمان ،)، (9 / 468) برقم: (3854) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) من طريق: (ابن أبي مليكة)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6106) برقم: (25953) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 201) برقم: (3921) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته) (بمعناه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 454) برقم: (3839) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بمعناه.)
والطبراني في "الأوسط" (4 / 388) برقم: (4510) (باب العين، عبد الله بن محمد بن الحسن الأصبهاني) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (عطاء بن أبي رباح)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 202) برقم: (3925) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 222) برقم: (2433) (باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان المشركون عليه من تحريمهم العمرة في الوقت الذي كانوا يحرمونها فيه من الزمان ،)
والطبراني في "الأوسط" (2 / 342) برقم: (2170) (باب الألف، أحمد بن زهير التستري) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (عكرمة مولى ابن عباس)
ومالك في "الموطأ" (1 / 576) برقم: (1469 / 401) (كتاب الحج، ما جاء في النحر في الحج) (بمعناه.)، (1 / 605) برقم: (1554 / 418) (كتاب الحج، إفاضة الحائض) (بمعناه مختصرا.)
والحميدي في "مسنده" (1 / 260) برقم: (209) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحاديث عائشة في الحج) (بمعناه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6129) برقم: (26079) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (11 / 6164) برقم: (26258) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 73) برقم: (328) (كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 171) برقم: (1709) (كتاب الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 173) برقم: (1720) (كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق) (بمعناه.)، (4 / 49) برقم: (2952 (م)) (كتاب الجهاد والسير، باب الخروج آخر الشهر) (بمعناه مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 32) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 32) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران)، (4 / 32) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران)، (4 / 94) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض) (بمعناه مختصرا.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 196) برقم: (2981) (أبواب المناسك، باب فسخ الحج) (بمعناه مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (18 / 246) برقم: (277 / 252) (مسند عائشة أم المؤمنين، عمرة عن عائشة) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 98) برقم: (389 / 1) (كتاب الحيض والاستحاضة، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 531) برقم: (2649 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 558) برقم: (2803 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي) (بنحوه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 16) برقم: (3616) (كتاب المناسك، الوقت الذي خرج فيه رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 73) برقم: (3772) (كتاب المناسك، فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 206) برقم: (4117) (كتاب المناسك، نحر الرجل عن نسائه بغير أمرهن) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 206) برقم: (4118) (كتاب المناسك، نحر الرجل عن نسائه بغير أمرهن) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 226) برقم: (4181) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (بمعناه مختصرا.)
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 188) برقم: (527) (باب المناسك ،) (بمعناه مختصرا.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 490) برقم: (2904) (كتاب المناسك، باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 234) برقم: (4064) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 238) برقم: (3928) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن الإحلال إنما أبيح لمن لم يسق الهدي معه في الابتداء) (بمعناه مختصرا.)، (9 / 238) برقم: (3929) (كتاب الحج، ذكر وصف ما يعمل المتمتع بالعمرة إلى الحج عند دخول مكة) (بمعناه مختصرا.)
والطبراني في "الأوسط" (7 / 90) برقم: (6944) (باب الميم، محمد بن علي المروزي) (بنحوه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 5) برقم: (8911) (كتاب الحج، باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء) (بمعناه.)، (5 / 163) برقم: (9860) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية)
ومالك في "الموطأ" (1 / 602) برقم: (1547 / 414) (كتاب الحج، دخول الحائض مكة) (بنحوه.)، (1 / 603) برقم: (1549 / 416) (كتاب الحج، دخول الحائض مكة) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 604) برقم: (1553 / 417) (كتاب الحج، إفاضة الحائض) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والطيالسي في "مسنده" (3 / 37) برقم: (1516) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، القاسم عن عائشة) (بمعناه.)
والحميدي في "مسنده" (1 / 258) برقم: (204) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحاديث عائشة في الحج)، (1 / 260) برقم: (208) (أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحاديث عائشة في الحج) (بمعناه.)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 139) برقم: (13338) (كتاب المناسك، في المرأة تحيض قبل أن تنفر)، (8 / 428) برقم: (14510) (كتاب المناسك، من كان يرى الإفراد ولا يقرن) (بنحوه مختصرا.)، (8 / 428) برقم: (14511) (كتاب المناسك، من كان يرى الإفراد ولا يقرن) (بنحوه مختصرا.)، (8 / 439) برقم: (14573) (كتاب المناسك، في الحائض ما تقضي من المناسك) (بمعناه مختصرا.)، (8 / 621) برقم: (15332) (كتاب المناسك، من كره إذا طاف طواف الصدر أن يبيت بمكة) (بمعناه مختصرا.)، (8 / 774) برقم: (16030) (كتاب المناسك، في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام) (بنحوه مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5831) برقم: (24743) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (11 / 5832) برقم: (24746) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.)، (11 / 5832) برقم: (24747) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (11 / 5964) برقم: (25313) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (11 / 6106) برقم: (25950) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (11 / 6161) برقم: (26242) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بمعناه مختصرا.)، (12 / 6197) برقم: (26360) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (12 / 6197) برقم: (26361) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.)، (12 / 6227) برقم: (26478) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.)، (12 / 6356) برقم: (26985) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مطولا.)، (12 / 6356) برقم: (26986) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مطولا.)
والدارمي في "مسنده" (2 / 1164) برقم: (1888) (كتاب المناسك، باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 1211) برقم: (1945) (كتاب المناسك، باب البقرة تجزئ عن البدنة) (بمعناه مختصرا.)
والبخاري في "صحيحه" (1 / 66) برقم: (294) (كتاب الحيض، باب : كيف كان بدء الحيض) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 68) برقم: (305) (كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 133) برقم: (1518) (كتاب الحج، باب الحج على الرحل) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 141) برقم: (1560) (كتاب الحج، باب قول الله تعال الحج أشهر معلومات) (بنحوه مطولا.)، (2 / 159) برقم: (1650) (كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 179) برقم: (1757) (كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (3 / 5) برقم: (1788) (أبواب العمرة، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج) (بمعناه مطولا.)، (7 / 99) برقم: (5548) (كتاب الأضاحي، باب الأضحية للمسافر والنساء) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (7 / 101) برقم: (5559) (كتاب الأضاحي، باب من ذبح ضحية غيره) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 30) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بمعناه.)، (4 / 30) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه مطولا.)، (4 / 31) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران)، (4 / 31) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بمعناه مطولا.)، (4 / 32) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 94) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض)، (4 / 94) برقم: (1211) (كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض) (بمعناه مختصرا.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 186) برقم: (2963) (أبواب المناسك، باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف) (بمعناه مختصرا.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 87) برقم: (1782) (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج) (بنحوه.)، (2 / 158) برقم: (2005) (كتاب المناسك، باب طواف الوداع) (بمعناه مختصرا.)، (2 / 158) برقم: (2006) (كتاب المناسك، باب طواف الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والترمذي في "جامعه" (2 / 268) برقم: (943) (أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 79) برقم: (289 / 1) (كتاب الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 91) برقم: (347 / 1) (كتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 547) برقم: (2740 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب ترك التسمية عند الإهلال) (بمعناه مختصرا.)، (1 / 591) برقم: (2990 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب ما يفعل من أهل بالحج وأهدى) (بمعناه مختصرا.)
والنسائي في "الكبرى" (1 / 182) برقم: (279) (كتاب الطهارة، ما تفعل المحرمة إذا حاضت) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 50) برقم: (3707) (كتاب المناسك، ترك التسمية عند الإهلال) (بمعناه مختصرا.)، (4 / 119) برقم: (3893) (كتاب المناسك، طواف المفرد) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 225) برقم: (4179) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 226) برقم: (4180) (كتاب المناسك، الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 239) برقم: (4218) (كتاب المناسك، العمرة من التنعيم) (بنحوه مختصرا.)، (4 / 243) برقم: (4228) (كتاب المناسك، الوقت الذي يخرج فيه) (بنحوه مطولا.)
وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 167) برقم: (4719) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ،) (بمعناه.)، (8 / 201) برقم: (4763) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ،)
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 180) برقم: (513) (باب المناسك ،) (بمعناه مختصرا.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 161) برقم: (963) (كتاب الصلاة، إزماع المسافر إقامة أربعا) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 490) برقم: (2905) (كتاب المناسك، باب بيان أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب) (بمعناه.)، (4 / 512) برقم: (2936) (كتاب المناسك، باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (4 / 551) برقم: (2998) (كتاب المناسك، باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة)، (4 / 603) برقم: (3076) (كتاب المناسك، باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 203) برقم: (3928) (كتاب مناسك الحج، باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته) (بنحوه مطولا.)، (2 / 234) برقم: (4062) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (2 / 234) برقم: (4063) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 217) برقم: (2429) (باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان المشركون عليه من تحريمهم العمرة في الوقت الذي كانوا يحرمونها فيه من الزمان ،) (بنحوه مطولا.)، (9 / 466) برقم: (3853) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) (بنحوه مطولا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 105) برقم: (3795) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل) (بنحوه مطولا.)، (9 / 142) برقم: (3834) (كتاب الحج، ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت) (بمعناه مختصرا.)، (9 / 143) برقم: (3835) (كتاب الحج، ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت) (بمعناه مختصرا.)، (9 / 211) برقم: (3900) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك) (بمعناه مختصرا.)، (9 / 212) برقم: (3902) (كتاب الحج، ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم) (من غير ذكر هذا اللفظ.)، (9 / 214) برقم: (3904) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة) (بمعناه مختصرا.)، (9 / 226) برقم: (3918) (كتاب الحج، ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وصفنا فيه بعد تقدمتهم الإهلال بعمرة) (بنحوه مطولا.)، (9 / 316) برقم: (4005) (كتاب الحج، ذكر جواز اشتراك النفر في البقرة الواحدة في الحج) (بنحوه مطولا.)
والطبراني في "الأوسط" (4 / 28) برقم: (3527) (باب الحاء، حفص بن عمر بن الصباح الرقي) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 308) برقم: (1499) (كتاب الحيض، باب الحائض لا تطوف بالبيت) (بمعناه.)، (4 / 356) برقم: (8882) (كتاب الحج، باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء) (بمعناه مطولا.)، (5 / 2) برقم: (8892) (كتاب الحج، باب الخيار بين أن يفرد أو يقرن أو يتمتع وأن جميع ذلك واسع له) (بنحوه موقوفا مختصرا.)، (5 / 3) برقم: (8895) (كتاب الحج، باب من اختار الإفراد ورآه أفضل) (بنحوه مطولا.)، (5 / 86) برقم: (9393) (كتاب الحج، باب الطواف على الطهارة) (بمعناه مختصرا.)، (5 / 86) برقم: (9394) (كتاب الحج، باب الطواف على الطهارة)، (5 / 161) برقم: (9846) (كتاب الحج، باب طواف الوداع) (بمعناه.)، (5 / 161) برقم: (9847) (كتاب الحج، باب طواف الوداع)، (5 / 162) برقم: (9854) (كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع) (من غير ذكر هذا اللفظ.) من طريق: (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق)
والبزار في "مسنده" (18 / 234) برقم: (252 / 227) (مسند عائشة أم المؤمنين، مجاهد عن عائشة) (من غير ذكر هذا اللفظ.)
والدارقطني في "سننه" (3 / 304) برقم: (2626) (كتاب الحج، ما جاء فِي الصفا والمروة والسعي بينهما) (بمعناه مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 106) برقم: (9514) (كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة) (بمعناه مختصرا.) من طريق: (مجاهد بن جبر المخزومي)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 107) برقم: (9519) (كتاب الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة) (بمعناه.) من طريق: (أبو الزبير المكي)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 234) برقم: (4059) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر) من طريق: (ابن شهاب)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 234) برقم: (4059) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)، (2 / 234) برقم: (4060) (كتاب مناسك الحج، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 466) برقم: (3852) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان ،) من طريق: (هشام بن عروة بن الزبير)
وأحمد في "مسنده" (11 / 6049) برقم: (25736) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه.)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 264) برقم: (3075) (أبواب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (بنحوه.)
وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 116) برقم: (4652) (مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ،) (بنحوه.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 421) برقم: (2790) (كتاب المناسك، باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر) (بنحوه مختصرا.)
والحاكم في "مستدركه" (1 / 485) برقم: (1788) (كتاب المناسك، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجه مرتين أو ثلاثا ولم يحج غيرها) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب اللخمي)
وأحمد في "مسنده" (11 / 5994) برقم: (25464) (مسند عائشة رضي الله عنها ،) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (أم عيسى بن عبد الرحمن السلمي)
كلهم عن (عائشة)
فروى هذا الحديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهند بنت أبي أمية زوج رسول الله، وعائشة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
فأما حديث عائشة فروي من طريق صفية بنت شيبة الحجبية، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب اللخمي، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر المخزومي، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وعروة، والأسود بن يزيد النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.
وروي من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واختلف على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فرواه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأيمن بن نابل، وأفلح ابن صفيراء، وعبيد الله بن عمر العمري، وربيعة الرأي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة مرفوعا، وعبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة موقوفا.
وروي من طريق أحمد بن حنبل واختلف على أحمد بن حنبل فرواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ورواه محمد بن إسماعيل الطبراني عن أحمد بن حنبل عن يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، وعن أحمد بن حنبل عن يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة.
وروي من طريق أبي عمرو الأوزاعي واختلف على أبي عمرو الأوزاعي فرواه بشر بن بكر التنيسي عن أبي عمرو الأوزاعي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، ورواه عبد القدوس بن الحجاج عن أبي عمرو الأوزاعي عن أبي عبيد المذحجي الحاجب عن عائشة، ورواه محمد بن مصعب القرقساني، ويحيى بن حمزة بن البتلهي عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.
وروي من طريق عمران بن أبي أنس العامري واختلف على عمران بن أبي أنس العامري فرواه محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس العامري عن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله عن عائشة، وعن عمران بن أبي أنس العامري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.
وروي من طريق ابن شهاب واختلف على ابن شهاب فرواه إبراهيم بن سعد أبو إسحاق الزهري، وإسماعيل بن أمية الأموي، وسفيان بن عيينة، وصالح بن أبي الأخضر اليمامي، وعقيل، ومالك بن أنس، ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ومعمر بن راشد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ورواه أيوب بن موسى الأموي، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي، ويونس بن يزيدالأيلي، وآخر من أهل العلم عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، وهشام بن عروة بن الزبير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ورواه الليث عن ابن شهاب عن عائشة، وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
وروي من طريق هشام بن عروة بن الزبير واختلف على هشام بن عروة بن الزبير فرواه جعفر بن عون المخزومي، وحماد بن أسامة القرشي، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وابن جريج، وعبدة بن سليمان الكلابي، وأبو معاوية الضرير، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ووكيع بن الجراح، ووهيب بن خالد الكرابيسي، ويحيى القطان عن هشام بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة، ورواه الليث، ومعمر بن راشد عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة، وعن هشام بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة، ورواه يونس بن بكير عن هشام بن عروة بن الزبير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعن هشام بن عروة بن الزبير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
وروي من طريق وهيب بن خالد الكرابيسي واختلف على وهيب بن خالد الكرابيسي فرواه بهز بن أسد، وعفان بن مسلم الصفار عن وهيب بن خالد الكرابيسي عن عبد الله بن طاووس عن طاوس بن كيسان عن عائشة، ورواه موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد الكرابيسي عن عبد الله بن طاووس عن طاوس بن كيسان عن عائشة، وعن وهيب بن خالد الكرابيسي عن هشام بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة.
وأما حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وعائشة فروي من طريق أبو الزبير المكي عن عائشة موقوفا.
وأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعائشة فروي من طريق عروة عن عائشة.
وروي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأما حديث هند بنت أبي أمية زوج رسول الله، وعائشة فروي من طريق عروة عن هند بنت أبي أمية زوج رسول الله.