فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (3/ 368)
- أن الناس مخيرون في الإحرام بين هذه الوجوه الثلاثة، ووجه الدلالة من هذا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على ذلك.
- أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنة، فلو أراد الإنسان أن يأتي بأوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلًا لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".
- السعة في الأمور الجائزة، وأنه إذا كانت الأمور كلها جائزة فلا ينبغي أن يعيب أحد على أحد، ومثله حديث أنس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي، ومنا المكبر، ومنا المهلل.
أن المتمتع يحل من عمرته إذا قدم، وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة؛ لقولها: "فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه"، وهو كذلك؛ أي: أن الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة بنسك عمرة أن يبادر.
أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر.