توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 87)
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1 / 643)
- دلَّ حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يجوز للحلال والمحرم قتل العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وكذلك الحية، كما رواه الشيخان.
- اتفق العلماء على جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناها، ثم اختلفوا في المعنى فيها وما يكون في معناها، والراجح أن علة ذلك كونها مؤذية، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا، فما كان مثلها أو أشد منها، فإنه يقتل، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذىً للناس في أنفسهم، أو أموالهم، مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها، وجوارح الطير، والحشـرات المؤذية، والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، والذباب.
- اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل: هو الإِنسـي المتخذ، وقيل: كل عاد مفترس كما تقدم، والجمهور على الثاني.