أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (11 / 314) برقم: (4940) (كتاب البيوع، ذكر الزجر عن بيع السنانير) (بمثله) عن (الحسين بن محمد بن أبي معشر الجزري).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 10) برقم: (11150) (كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور) (بمثله) من طريق: (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن النيسابوري).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 10) برقم: (11150) (كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور) (بمثله) من طريق: (إبراهيم بن أبي طالب المزكي).

كلهم عن (سلمة بن شبيب).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3046) برقم: (14635) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه).

وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 427) برقم: (1919) (مسند جابر) (بمعناه).

والدارقطني في "سننه" (4 / 42) برقم: (3065) (كتاب البيوع، باب الجعالة) (بنحوه) من طريق: (الحسن بن أبي جعفر الجفري).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 49) برقم: (21305) (كتاب البيوع والأقضية، ما جاء في ثمن الكلب) (بمعناه موقوفًا مختصرًا).

والنسائي في "المجتبى" (1 / 845) برقم: (4306 / 1) (كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد) (بنحوه مختصرًا)، (1 / 907) برقم: (4682 / 1) (كتاب البيوع، باب ما استثني) (بنحوه مختصرًا).

والنسائي في "الكبرى" (6 / 81) برقم: (6219) (كتاب البيوع، ما استثني منه) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 58) برقم: (5728) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 83) برقم: (4663) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها) (بنحوه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 43) برقم: (3067) (كتاب البيوع، باب الجعالة) (بنحوه مختصرًا)، (4 / 43) برقم: (3068) (كتاب البيوع، باب الجعالة) (بنحوه)، (4 / 44) برقم: (3069) (كتاب البيوع، باب الجعالة) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 6) برقم: (11125) (كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (حماد بن سلمة).

والطبراني في "الأوسط" (2 / 56) برقم: (1237) (باب الألف، أبو العباس أحمد بن محمد الجوهري) (بنحوه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 41) برقم: (3063) (كتاب البيوع، باب الجعالة) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (خير بن نعيم الناهضى).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3095) برقم: (14878) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه مختصرًا)، (6 / 3116) برقم: (14995) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمعناه مختصرًا)، (6 / 3195) برقم: (15380) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمثله).

وابن ماجه في "سننه" (3 / 290) برقم: (2161) (أبواب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5689) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب)، (4 / 53) برقم: (5697) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب) (بمثله) من طريق: (عبد الله بن لهيعة).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 530) برقم: (8749) (كتاب المناسك، باب الهر والجراد والخفاش وأكل الجراد) (بمعناه).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3000) برقم: (14383) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمعناه مختصرًا).

وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 319) برقم: (1044) (من مسند جابر بن عبد الله) (بمعناه مختصرًا).

وابن ماجه في "سننه" (4 / 395) برقم: (3250) (أبواب الصيد، باب الهرة) (بمعناه مختصرًا).

وأبو داود في "سننه" (3 / 296) برقم: (3480) (كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور) (بمعناه مختصرًا)، (3 / 419) برقم: (3807) (كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل السباع).

والترمذي في "جامعه" (2 / 557) برقم: (1280) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور) (بمعناه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (5 / 524) برقم: (4787) (كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، باب ذبح الشاة المغصوبة) (بمعناه).

والحاكم في "مستدركه" (2 / 34) برقم: (2259) (كتاب البيوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام) (بمعناه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 10) برقم: (11151) (كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور) (بمعناه)، (9 / 317) برقم: (19432) (كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب) (بمعناه) من طريق: (عمر بن زيد الصنعاني).

كلهم عن (أبي الزبير).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 190) برقم: (21926) (كتاب البيوع والأقضية، في ثمن السنور) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (سفيان الثوري).

وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 187) برقم: (2275) (مسند جابر) (بنحوه) من طريق: (الأعمش).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3000) برقم: (14383) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (سليمان بن موسى الأشدق).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3124) برقم: (15030) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمعناه مختصرًا) من طريق: (شرحبيل بن سعد الخطمي).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 49) برقم: (21304) (كتاب البيوع والأقضية، ما جاء في ثمن الكلب) (بنحوه مختصرًا)، (20 / 121) برقم: (37385) (كتاب الرد على أبي حنيفة، ثمن الكلب) (بنحوه مختصرًا).

وأبو داود في "سننه" (3 / 296) برقم: (3479) (كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور) (بنحوه مختصرًا).

والترمذي في "جامعه" (2 / 556) برقم: (1279) (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور) (بنحوه مختصرًا).

وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 221) برقم: (633) (باب في التجارات) (بنحوه مختصرًا).

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5687) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب) (بنحوه مختصرًا)، (4 / 52) برقم: (5688) (كتاب البيوع، باب ثمن الكلب).

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 80) برقم: (2657) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها) (بنحوه مختصرًا)، (12 / 73) برقم: (4651) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها) (بنحوه مختصرًا)، (12 / 74) برقم: (4652) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها).

والطبراني في "الأوسط" (3 / 295) برقم: (3201) (باب الباء، بكر بن سهل الدمياطي) (بنحوه مختصرًا).

والدارقطني في "سننه" (4 / 41) برقم: (3062) (كتاب البيوع، باب الجعالة) (بنحوه).

والحاكم في "مستدركه" (2 / 34) برقم: (2257) (كتاب البيوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام) (بنحوه مختصرًا)، (2 / 34) برقم: (2258) (كتاب البيوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام) (بنحوه مختصرًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 11) برقم: (11152) (كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور) (بنحوه) من طريق: (طلحة بن نافع العراقي).

وأحمد في "مسنده" (6 / 3095) برقم: (14878) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بنحوه مختصرًا).

والطبراني في "الأوسط" (9 / 33) برقم: (9054) (باب الميم، مقدام بن داود بن عيسى المصري) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (عطاء بن أبي رباح).

والطبراني في "الأوسط" (4 / 340) برقم: (4376) (باب العين، عبد الله بن وهيب الغزي) (بمعناه) من طريق: (محمد بن زياد الألهاني).

كلهم عن (جابر رضي الله عنه).

فروى هذا الحديث أبو هريرة الدوسي، وجابر رضي الله عنهما.

فأما حديث جابر فروي من طريق محمد بن زياد الألهاني، وشرحبيل بن سعد الخطمي، وسليمان بن موسى الأشدق عن جابر رضي الله عنه.

 

وروي من طريق أبي الزبير واختلف على أبي الزبير فرواه معقل، وعمر بن زيد الصنعاني، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن لهيعة، وخير بن نعيم الناهضى، والحسن بن أبي جعفر الجفري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا حكما.

 

وروي من طريق خير بن نعيم الناهضى واختلف على خير بن نعيم الناهضى فرواه حيوة بن شريح التجيبي عن خير بن نعيم الناهضى عن أبي الزبير عن جابر، ورواه عبد الله بن لهيعة عن خير بن نعيم الناهضى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه.

 

وروي من طريق الأعمش واختلف على الأعمش فرواه حفص بن غياث النخعي، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن الأعمش عن طلحة بن نافع العراقي عن جابر، ورواه وكيع بن الجراح عن الأعمش عن سفيان الثوري عن جابر، وعن الأعمش عن طلحة بن نافع العراقي عن جابر، وعن الأعمش عن جابر.

وأما حديث أبي هريرة الدوسي، وجابر فروي من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفًا.

وروي من طريق أبي المهزم التميمي عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه موقوفًا.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة