يستفاد من هذا الحديث: تحريم بيع السِّنَّور، وظاهره أنه لا فرق بين الأليف والوحشي، ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم وفي الحديث: دليل على جواز الإجابة بالدليل، من أين يؤخذ؟ من قوله: "زجر"، ولم يقل: هو حرام.
فقه الإسلام «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» (5/ 26)
1 - تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه. 2 - تحريم بيع السنور.