خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 686).
1 - قوله: «في مَسْجِدِي هَذَا»: ليس المراد منه نفي مضاعفة الأجر في الإضافات التي أُحدثت في المسجد بعد ذلك، ولكن المراد نفي التضعيف في المساجد الأخرى في المدينة كمسجد قباء وغيره، وقد دل على ذلك اتفاق الصحابة في الصلاة في الزيادات بدون تحرج.
2 - والجمهور على أن الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة في الحديث خاصة بالفرائض دون النوافل؛ لأن صلاة النافلة في البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، واستثنى المالكية الغرباء عن المدينة، فقالوا بأن صلاتهم النافلة في المسجد النبوي أفضل.
بينما يرى الشافعية أن التفضيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض وصلاة النفل؛ للإطلاق في الحديث.