تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص411):
- استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المهدي، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم، وتعظيم للبيت، وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته.
- استحباب إشعار الهدي وتقليده؛ بالقرب، والنعال، ولحاء الشجر، مما هو خلاف عادة الناس؛ ليعرفوه فيحترموه.
- أن المهدي لا يكون محرما ببعث الهدي؛ لأن الإحرام هو نية النسك.
- أن المهدي لا يحرم عليه أيضا ما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام.
- جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم، وذبحها وتفريقها.
- أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة، أو المصلحة الراجحة. فإن إشعار الإبل والبقر المهداة، فيه تعذيب لها، ولكن مصلحة إشعارها، لتعظيمها، وإظهار طاعة الله في إهدائها، راجح على هذه المفسدة اليسيرة.
- أن الأفضل بعثها مقلدة، من أمكنتها، لا تقليدها عند الإحرام، لتكون محترمة على من تمر به في طريقها، وليحصل التنافس في أنواع هذه القرب المتعدي نفعها.