توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 80)
- تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه، بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ، أو غير ذلك مما يعين على قتله، أو إمساكه، وفي هذا حِكمٌ عظيمةٌ، ولعلَّ من أبرز ما ظهر لنا منها المبالغة في بُعد المحرم عن كل اعتداء وأذى لغيره، ثم إنَّ الصَّيد من اللهو المرغوب فيه عند كثير من الناس، فحظر على المحرم ممارسته، والاشتغال به عن طاعة الله في حال الإحرام.
- استفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوى.
- إنَّ الإعانة على الأمور المحرَّمة، والدلالة عليها لا تجوز؛ لأنَّ المعين مشارك للمباشر في عمله، قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: 2]
- وفيه إباحة الاصطياد، وأنَّه ليس من اللهو المحرم.