أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4 / 161) برقم: (2229) (مسند جابر) (بمثله).
والنسائي في "الكبرى" (5 / 57) برقم: (5022) (كتاب العتق، في أم الولد) (بنحوه) من طريق: (أبي عاصم النبيل).
وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 288) برقم: (13211) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد) (بمثله).
ومن طريقه أحمد في "مسنده" (6 / 3056) برقم: (14670) (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) (بمثله).
وابن ماجه في "سننه" (3 / 560) برقم: (2517) (أبواب العتق، باب أمهات الأولاد) (بمثله).
والدارقطني في "سننه" (5 / 238) برقم: (4251) (كتاب المكاتب) (بمثله).
والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 348) برقم: (21831) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد) (بمثله).
والنسائي في "الكبرى" (5 / 56) برقم: (5021) (كتاب العتق، في أم الولد) (بمثله) من طريق: (مكي بن إبراهيم).
كلهم عن (ابن جريج).
وأبو داود في "سننه" (4 / 47) برقم: (3954) (كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد) (بمعناه).
وابن حبان في "صحيحه" (10 / 166) برقم: (4324) (كتاب العتق، ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد) (بمعناه).
والحاكم في "مستدركه" (2 / 18) برقم: (2201) (كتاب البيوع، لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع) (بمعناه).
والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 347) برقم: (21830) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد) (بمعناه) من طريق: (عطاء بن أبي رباح).
كلهم عن (جابر بن عبد الله).
فهذا الحديث رُوِيَ من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله مرفوعًا حكمًا.
ورُوِيَ من طريق ابن جريج واختُلِف على ابن جريج فرواه روح بن عبادة، ومكي بن إبراهيم، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا، وعبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا حكمًا.