خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 669)
قوله: «لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» حكم معلَّق بغاية، فلا يصح حتى تتحقق الغاية، فظاهره أنه لا يجزئ رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وبهذا قال بعض التابعين، إلا أنه دل على أن ذلك ليس على ظاهره من الحتم والوجوب أدلة أخرى، ففي حديث عائشة دليل على أن رمي الجمرة يبدأ من نصف الليل من ليلة النحر، وهو قول الشافعية، والحنابلة، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، ويدل عليه أيضًا ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي ﷺ ، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج».