أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3614) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 46) برقم: (5432) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،) (بنحوه.) من طريق: (إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي)
والطبراني في "الكبير" (12 / 178) برقم: (12814) (باب العين، باب) (بمثله.) عن (عثمان بن عمر الضبي)
كلهم عن (أبي الوليد)
والبخاري في "صحيحه" (3 / 16) برقم: (1843) (باب جزاء الصيد ونحوه، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل) (بمثله.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 50) برقم: (9155) (كتاب الحج، باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد النعلين لبس خفين) (بمثله.) من طريق: (آدم بن أبي إياس)
وأحمد في "مسنده" (2 / 620) برقم: (2567) (مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
والدارقطني في "سننه" (3 / 237) برقم: (2464) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بمثله.) من طريق: (بهز بن أسد)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3614) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 46) برقم: (5432) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،) (بنحوه.) من طريق: (حجاج بن المنهال الأنماطي)
والبخاري في "صحيحه" (2 / 176) برقم: (1740) (كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى) (بلفظه مختصرا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 96) برقم: (3786) (كتاب الحج، ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه عند عدم النعلين والإزار) (بمثله.)
والطبراني في "الكبير" (12 / 178) برقم: (12814) (باب العين، باب) (بمثله.) من طريق: (حفص بن عمر الحوضى)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3614) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه مختصرا.)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 46) برقم: (5432) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،) (بنحوه.) من طريق: (سليمان بن حرب الواشحي)
والطيالسي في "مسنده" (4 / 337) برقم: (2732) (وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وجابر بن زيد) (بمثله.)
والطبراني في "الكبير" (12 / 178) برقم: (12814) (باب العين، باب) (بمثله.) من طريق: (عبد السلام بن مطهر الأزدي)
وأحمد في "مسنده" (2 / 632) برقم: (2626) (مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
والبزار في "مسنده" (11 / 408) برقم: (5251) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر بن زيد )، (11 / 409) برقم: (5256) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر بن زيد) (بمثله مختصرا.)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 1019) برقم: (5340 / 1) (كتاب الزينة، باب لبس السراويل) (بمثله.)
والنسائي في "الكبرى" (8 / 426) برقم: (9596) (كتاب الزينة، السراويل) (بمثله.) من طريق: (غندر ربيب شعبة)
والدارقطني في "سننه" (3 / 237) برقم: (2464) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بمثله.) من طريق: (النضر بن شميل)
كلهم عن (شعبة)
والطبراني في "الكبير" (12 / 178) برقم: (12812) (باب العين، باب) (بمثله مختصرا.) من طريق: (أشعث بن سوار)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 770) برقم: (16019) (كتاب المناسك، في المحرم إذا لم يجد إزارا)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
والترمذي في "جامعه" (2 / 184) برقم: (834) (أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين) (بمثله مختصرا.)
والبزار في "مسنده" (11 / 408) برقم: (5252) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر بن زيد)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 536) برقم: (2671 / 2) (كتاب مناسك الحج، باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار) (بمثله مختصرا.)، (1 / 537) برقم: (2678 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 25) برقم: (3638) (كتاب المناسك، الرخصة في لبس السراويل في الإحرام لمن لا يجد الإزار) (بمثله مختصرا.)، (4 / 28) برقم: (3645) (كتاب المناسك، الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد نعلين) (بمثله مختصرا.)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 96) برقم: (3785) (كتاب الحج، ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين) (بمثله مختصرا.)، (9 / 98) برقم: (3789) (كتاب الحج، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم) (بمثله مختصرا.)
والطبراني في "الكبير" (12 / 178) برقم: (12811) (باب العين، باب) (بمثله مختصرا.)
والطبراني في "الأوسط" (8 / 242) برقم: (8521) (باب الميم، معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري) (بنحوه مختصرا.)
والدارقطني في "سننه" (3 / 238) برقم: (2466) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بمثله.) من طريق: (أيوب السختياني)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 93) برقم: (3782) (كتاب الحج، ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (حجاج بن أرطاة)
والطيالسي في "مسنده" (4 / 337) برقم: (2732) (وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وجابر بن زيد) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه) (بنحوه.)
وأبو داود في "سننه" (2 / 103) برقم: (1829) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم) (بنحوه مختصرا.)
والترمذي في "جامعه" (2 / 185) برقم: (834 (م)) (أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين)
والبزار في "مسنده" (11 / 409) برقم: (5254) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر بن زيد)
والنسائي في "المجتبى" (1 / 535) برقم: (2670 / 1) (كتاب مناسك الحج، باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار) (بنحوه.)
والنسائي في "الكبرى" (4 / 25) برقم: (3637) (كتاب المناسك، الرخصة في لبس السراويل في الإحرام لمن لا يجد الإزار) (بنحوه.)
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 349) برقم: (2681) (كتاب المناسك، باب الرخصة في لبس المحرم السراويل) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3618) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 47) برقم: (5436) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،)
وابن حبان في "صحيحه" (9 / 92) برقم: (3781) (كتاب الحج، ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين) (بنحوه مختصرا.)
والطبراني في "الكبير" (12 / 177) برقم: (12810) (باب العين، باب) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (حماد بن زيد)
والطبراني في "الكبير" (12 / 178) برقم: (12813) (باب العين، باب) (بنحوه.)
والدارقطني في "سننه" (3 / 237) برقم: (2465) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) من طريق: (سعيد بن زيد الجهضمي)
والبخاري في "صحيحه" (7 / 144) برقم: (5804) (كتاب اللباس، باب السراويل) (بمثله مختصرا.)، (7 / 154) برقم: (5853) (كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها) (بمثله مختصرا.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
والنسائي في "الكبرى" (8 / 427) برقم: (9597) (كتاب الزينة، لبس السراويل لمن لم يجد الإزار) (بمثله مختصرا.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3616) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 46) برقم: (5434) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،)
والطبراني في "الكبير" (12 / 177) برقم: (12809) (باب العين، باب) (بنحوه مختصرا.) من طريق: (سفيان الثوري)
والحميدي في "مسنده" (1 / 427) برقم: (474) (أحاديث ابن عباس رضي الله عنه، أحاديث ابن عباس التي قال فيها رأيت وسمعت رسول الله) (بمثله مختصرا.)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 770) برقم: (16018) (كتاب المناسك، في المحرم إذا لم يجد إزارا )، (20 / 73) برقم: (37257) (كتاب الرد على أبي حنيفة، وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر) (بمثله مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (2 / 487) برقم: (1942) (مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
وابن ماجه في "سننه" (4 / 165) برقم: (2931) (أبواب المناسك، باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين)
والبزار في "مسنده" (11 / 409) برقم: (5255) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر بن زيد)
وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 283) برقم: (2395) (أول مسند ابن عباس،) (بنحوه.)
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 162) برقم: (458) (باب المناسك،) (بنحوه.)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3618) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب )، (2 / 133) برقم: (3619) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 47) برقم: (5436) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام، )، (14 / 48) برقم: (5437) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،)
والدارقطني في "سننه" (3 / 240) برقم: (2470) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بمثله.)، (3 / 241) برقم: (2471) (كتاب الحج، ما جاء فِي الإحرام) (بمثله مختصرا.)
والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 50) برقم: (9156) (كتاب الحج، باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد النعلين لبس خفين) (بنحوه مختصرا.)، (5 / 50) برقم: (9157) (كتاب الحج، باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد النعلين لبس خفين) من طريق: (سفيان بن عيينة)
وأحمد في "مسنده" (2 / 504) برقم: (2043) (مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) (بنحوه مطولا.)، (2 / 747) برقم: (3176) (مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) (بنحوه.)
والدارمي في "مسنده" (2 / 1133) برقم: (1840) (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب) (بنحوه.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
والبزار في "مسنده" (11 / 408) برقم: (5253) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث جابر بن زيد)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3620) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 45) برقم: (5431) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،) (بنحوه.)
والطبراني في "الكبير" (12 / 179) برقم: (12815) (باب العين، باب) (بنحوه.) من طريق: (ابن جريج)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 770) برقم: (16017) (كتاب المناسك، في المحرم إذا لم يجد إزارا) (بمثله مختصرا.)
وأحمد في "مسنده" (2 / 474) برقم: (1873) (مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) (بمثله.)
ومسلم في "صحيحه" (4 / 3) برقم: (1178) (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 133) برقم: (3617) (كتاب مناسك الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب)
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 47) برقم: (5435) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام،) من طريق: (هشيم بن بشير)
كلهم عن (عمرو بن دينار)
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 772) برقم: (16024) (كتاب المناسك، في المحرم إذا لم يجد إزارا) (بمثله موقوفا مختصرا.)
والطبراني في "الكبير" (12 / 39) برقم: (12407) (باب العين، سعيد بن جبير عن ابن عباس) (بمثله مختصرا.)
والطبراني في "الأوسط" (1 / 31) برقم: (80) (باب الألف، أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي) (بمثله مختصرا.) من طريق: (سعيد بن جبير الأسدي)
والبزار في "مسنده" (11 / 359) برقم: (5183) (مسند ابن عباس رضي الله عنهما، المكيون عن ابن عباس) (بنحوه مختصرا.)
والطبراني في "الكبير" (11 / 157) برقم: (11351) (باب العين، عطاء عن ابن عباس) (بنحوه.)
والطبراني في "الأوسط" (3 / 353) برقم: (3383) (باب الجيم، جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي) (بنحوه.) من طريق: (عطاء بن أبي رباح)
كلهم عن (ابن عباس)
فروى هذا الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وابن عباس.
فأما حديث ابن عباس فروي من طريق عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد عن ابن عباس.
وروي من طريق سليمان بن فيروز الشيباني واختلف على سليمان بن فيروز الشيباني فرواه يحيى بن عبد الملك بن حميد عن سليمان بن فيروز الشيباني عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس مرفوعا، وعلي بن مسهر القرشي عن سليمان بن فيروز الشيباني عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس موقوفا.
وأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وابن عباس فروي من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس.
وروي من طريق نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.