وحيث ثبتت متعة الحج بالنص القرآني، ولا ناسخ لها من كتاب ولا سنة، فلا التفات لمن زعم عدم الجواز.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص404)
يشير بذلك إلى نهي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عنها في أشهر الحج؛ اجتهادا منه ليكثر زوار البيت في جميع العام، لأنهم إذا جاءوا بها مع الحج، لم يعودوا إليه في غير موسم الحج، وكتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالاتباع من قول كل أحد مهما كان.
خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام (1/ 625)
دلَّ الحديث: على مشروعية التمتع، من غير كراهة، وأن حكمه باقٍ لم ينسخ، خلافًا لمن نهى عنه من الصحابة -رضوان الله على الجميع-.