أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 292) برقم: (13228) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد) (بنحوه مطولًا).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 209) برقم: (22016) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع أمهات الأولاد) (بنحوه مطولًا).

والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 343) برقم: (21802) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له) (بنحوه مطولًا)، (10 / 348) برقم: (21835) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد) (بنحوه مطولًا) من طريق: (سفيان الثوري).

والدارقطني في "سننه" (5 / 237) برقم: (4248) (كتاب المكاتب) من طريق: (عبد العزيز بن مسلم الخراساني).

وسعيد بن منصور في "سننه" (7 / 89) برقم: (2054) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في أمهات الأولاد) (بنحوه مطولًا).

والدارقطني في "سننه" (5 / 237) برقم: (4249) (كتاب المكاتب) (بمثله) من طريق: (فليح بن سليمان).

كلهم عن (عبد الله بن دينار).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 292) برقم: (13226) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب).

ومالك في "الموطأ" (1 / 1127) برقم: (2871) (كتاب العتاقة والولاء، عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة) (بنحوه).

وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 292) برقم: (13225) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد) (بنحوه)، (7 / 292) برقم: (13229) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد) (بمعناه مطولًا).

وسعيد بن منصور في "سننه" (7 / 88) برقم: (2053) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في أمهات الأولاد) (بنحوه مطولًا).

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 208) برقم: (22011) (كتاب البيوع والأقضية، في بيع أمهات الأولاد) (بمعناه مطولًا).

والدارقطني في "سننه" (5 / 236) برقم: (4246) (كتاب المكاتب) (بنحوه).

والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 342) برقم: (21800) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له) (بنحوه)، (10 / 348) برقم: (21834) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد) (بنحوه مطولًا)، (10 / 349) برقم: (21844) (كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها) (بمعناه مطولًا).

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 488) برقم: (1526) (كتاب العتق) (بنحوه) من طريق: (نافع مولى ابن عمر).

كلهم عن (ابن عمر).

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 292) برقم: (13227) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد)، (7 / 293) برقم: (13230) (كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الأولاد) (بنحوه مختصرًا) من طريق: (قتادة بن دعامة).

كلاهما عن (عمر).

 

فروى هذا الحديث عبد الله بن الزبير، وابن عمر، وعمر.

فأما حديث ابن عمر فروي من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وأما حديث عمر فروي من طريق ابن عمر، وقتادة بن دعامة عن عمر موقوفًا.

وأما حديث عبد الله بن الزبير، وعمر فروي من طريق عبد الله بن دينار، ونافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن الزبير موقوفًا.

وروي من طريق ابن عمر عن عمر موقوفًا.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة