قال الله تعالى: ﴿ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6] الأمر بالتبين لئلا نقع في الجهالة يشمل النهي عن كل جهالة لأنها نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقال ابن كثير: (وإنما حرمت المخابرة ...والمزابنة ...والمحاقلة ...إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف) اهـ.
ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.