حجم الخط:

[آيات الأحكام]

قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 10].

إنما نفى الله حل الاستمتاع ولم ينف استمرار عقد النكاح، ولأنه لما نزلت: ﱡ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ طلق عمر بن الخطاب امرأتين كما في صحيح البخاري فلو كان الكفر منفردًا يفسخ النكاح لما طُلب منه ومن الصحابة الطلاق. والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة