إِنّ المسألة لا تحِلُّ إِلّا لِأحدِ ثلاثةٍ
646- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الـمَسْألةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الـمَسْألةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الـمَسْألةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ[1] ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ الـمَسْألةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الـمَسْألةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهُ سُحْتًا»، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.