لا تُقطعُ يدُ سارِقٍ إِلّا فِي رُبُعِ دِينارٍ فصاعِدًا
1234- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، متفق عليه واللفـظ لمسلم، ولفظ البخاري: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
وفي رواية لأحمد: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ».