لا يحِلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ فِي بيعٍ
806- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. [تفرَّد به عمرو بن شعيب وليس بالمتين، وفي روايته عن أبيه عن جده اختلاف] وأخرجه الحاكم في (عـلوم الحديث) من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، بلفظ: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو غريب. [ضعيف؛ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (491): ضعيف جدًا].