لا يحِلُّ قتلُ مُسلِمٍ إِلّا بإِحدى ثلاثِ خِصالٍ
1172- وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ»، رواه أبو داوود والنسائي، وصحَّحه الحاكم.