حجم الخط:

لا يحِلُّ قتلُ مُسلِمٍ إِلّا بإِحدى ثلاثِ خِصالٍ

1172- وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ»، رواه أبو داوود والنسائي، وصحَّحه الحاكم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة