- عن عمرو بن خارجة: (أن النبي ﷺ خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله ۵ أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا) الترمذي والنسائي وابن ماجه.
- وفي لفظ: (إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث) الدارقطني.
- وفي لفظ: (لا يقبل الله منه صرفًا، ولا عدلًا، ثم تلا: { فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ } [الفرقان:19]) تمام الرازي.
- وفي لفظ: (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) الدارقطني والبيهقي.
![]()