- عن الحسن البصري قال: (قال عمر بن الخطاب: لو أخذنا ما فـي هذا البيت -يعني: الكعبة-، فقسمناه، فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك، قال: لم؟ قال: لأن الله قد بين موضع كل مال، وأقره رسول الله ﷺ، قال: صدقت) عبد الرزاق، والأزرقي في أخبار مكة.
- وفي لفظ: (أن عمر ﭬ هم أن يأخذ كنز الكعبة وينفقه في سبيل الله تعالى، فقال له أبي بن كعب ﭬ: سبقك صاحباك فلم يفعلا، فلو كان خيرًا لفعلاه، فتركه) إسحاق، والبلاذري في فتوح البلدان.
- وفي لفظ: (أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنية عن ذا المال، وأن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله ﷺ مكان هذا المال، وبه وبأصحابه إليه حاجة فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية، فلم ينه عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله ﷺ فلم ينه عنها، ولم ينزل الله تعالى فيها نهيًا) ابن حزم في حجة الوداع.
![]()