- عن محمد بن كعب، قال: (أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله ﷺ أمواله، لما قتل مخيريق بأحد، وأوصى: إن أصبت فأموالي لرسول الله ﷺ، فقبضها رسول الله ﷺ وتصدق بها) ابن سعد.
- وفي لفظ: (أول صدقة كانت في الإسلام وقف رسول الله ﷺ أمواله، فقلت لابن كعب: فإن الناس يقولون صدقة عمر بن الخطاب أول، فقال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله ﷺ، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله ﷺ، فقبضها رسول الله ﷺ، وتصدق بها، وهذا قبل ما تصدق به عمر، وإنما تصدق عمر بثمغ حين رجع رسول الله ﷺ من خيبر سنة سبع من الهجرة) الخصاف في أحكام الأوقاف، وابن شبة في تاريخ المدينة.
- وفي لفظ: (أن صدقات رسول الله ﷺ كانت أموالًا لمخيريق اليهودي فلما خرج النبي ﷺ إلى أحد قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا؟ والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم، فقالوا: اليوم يوم السبت، فقال: لا سبت، وأخذ سيفه ومضى إلى النبي ﷺ فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد يضعها حيث شاء. وذكر قصة وصيته بأمواله وسماها لكن قال: الميثر بدل الميثب، والمعوان عوض الأعواف، وزاد مشربة أم إبراهيم الذي يقال له: مهروز) ابن زبالة، والزبير بن بكار في تاريخ المدينة.