حجم الخط:

تخريج الحديث:

* أخرجه الخصاف في أحكام الأوقاف (ص1، 4)([1])،

وابن شبة في تاريخ المدينة (إمتاع الأسماع 9/289)([2]) عن أبي غسان محمد بن يحيى المدني،

كلاهما (الخصاف، وأبو غسان) عن محمد بن عمر الواقدي به بلفظ: (أول صدقة كانت في الإسلام وقف رسول الله أمواله، فقلت لابن كعب: فإن الناس يقولون صدقة عمر بن الخطاب أول، فقال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله ، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله ، فقبضها رسول الله ، وتصدق بها، وهذا قبل ما تصدق به عمر، وإنما تصدق عمر بثمغ، حين رجع رسول الله من خيبر، سنة سبع من الهجرة).

* وأخرجه محمد بن الحسن بن زبالة (وفاء الوفاء للسمهودي 3/151)، والزبير بن بكار في أخبار المدينة (الإصابة 10/89)([3]) من طريق عثمان بن كعب القرظي، عن أخيه محمد بن كعب القرظي: (أن صدقات رسول الله كانت أموالًا لمخيريق اليهودي، فلما خرج النبي إلى أحد قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا؟ والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم، فقالوا: اليوم يوم السبت، فقال: لا سبت، وأخذ سيفه ومضى إلى النبي ، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد يضعها حيث شاء... وذكر قصة وصيته بأمواله وسماها، لكن قال: الميثر بدل الميثب، والمعوان عوض الأعواف، وزاد مشربة أم إبراهيم الذي يقال له: مهروز).

Adobe Systems

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة