* أخرجه الخصاف في أحكام الأوقاف (ص1، 4)([1])،
وابن شبة في تاريخ المدينة (إمتاع الأسماع 9/289)([2]) عن أبي غسان محمد بن يحيى المدني،
كلاهما (الخصاف، وأبو غسان) عن محمد بن عمر الواقدي به بلفظ: (أول صدقة كانت في الإسلام وقف رسول الله ﷺ أمواله، فقلت لابن كعب: فإن الناس يقولون صدقة عمر بن الخطاب أول، فقال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله ﷺ، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله ﷺ، فقبضها رسول الله ﷺ، وتصدق بها، وهذا قبل ما تصدق به عمر، وإنما تصدق عمر بثمغ، حين رجع رسول الله ﷺ من خيبر، سنة سبع من الهجرة).
* وأخرجه محمد بن الحسن بن زبالة (وفاء الوفاء للسمهودي 3/151)، والزبير بن بكار في أخبار المدينة (الإصابة 10/89)([3]) من طريق عثمان بن كعب القرظي، عن أخيه محمد بن كعب القرظي: (أن صدقات رسول الله ﷺ كانت أموالًا لمخيريق اليهودي، فلما خرج النبي ﷺ إلى أحد قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا؟ والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم، فقالوا: اليوم يوم السبت، فقال: لا سبت، وأخذ سيفه ومضى إلى النبي ﷺ، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد يضعها حيث شاء... وذكر قصة وصيته بأمواله وسماها، لكن قال: الميثر بدل الميثب، والمعوان عوض الأعواف، وزاد مشربة أم إبراهيم الذي يقال له: مهروز).
![]()